بقلم فرحات عثمان
تتوجه النية بتونس، حسب صحيفة إفريقيا الفتية،* إلى إعلان مجلة للحريات الشخصية للقطع مع الماضي البغيض ووضع حد لقوانينيه المخزية التي لا تزال تظلم الناس لدوامها في التشريع التونسي.
ولا تخفى رمزية مثل هذا التمشي، إذ بذلك يقرن الرئيس قائد السبسي اسمه بمجلة لعلها تكون ثورية كما كانت مجلة الحقوق الشخصية بالنسبة للرئيس بورقيبة.
ولكن نظرا لما يمكن أن يأخذه من وقت دخول مثل هذه المجلة حيز التنفيذ للإجراءات القانونية الضرورية، هلا تعلن الحكومة نيتها في ما تعتزمه بإعلان دستوري من شأنه أن يسمح بواسطة بنصوص بسيطة مثل المناشير تجميد بعد القوانين الباطلة دستوريا بدون تأخير إلى حين ولادة المجلة الجديدة؟ فبذلك نضع حدا للعديد من المظالم التي يتعرض لها خاصة سبابنا ممن يحمل البعض إلى مزالق الفساد والإرهاب.
فقد دعوت منذ قيام الثورة التونسية إلى إعلان دستوري لحقوق التونسي نشرته على مدونتي؛** وها أنا أقترحه من جديد بعد تحيينه على السلط لعرضه على مجلس نواب الشعب تمهيدا للثورة القانونية المزمعة ولما يمكن أن يكون له من إمكانية إثراء المجلة المرتقبة لخير تونس العزيزة.
فما من شك، بعد الهجمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت بلدنا الآمن، أنه ليس أفضل من مثل هذا الإعلان لبيان وحدة الشعب؛ فالقانون يبقى خير ما يختزل النية الصادقة التي لم تعد تمثلها بتاتا الشعارات الجوفاء والتظاهرات المخادعة.
إن مثل هذا الإعلان يأتي لدعم الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور وبقيت إلى اليوم حبرا على ورق، إذ هو بمثابة التفعيل الرسمي له بوضع كل نواب لشعب وأحزابه أمام مسؤولياتهم التاريخة في وقت بدأ البعض يروج لضرورة تحوير الدستور أو رفض ما جاء فيه من استحقاقات.
نص الإعلان الدستوري لحقوق الإنسان :
الديباجة
نظرا لأن الثورة التونسية هي أساسا ثورة الحرية الطامح إليها كل تونسي وثورة الكرامة المتأصلة في جميع أفراد المجتمع التونسي وعربون تلاحمه بحقوق متساوية ثابتة هي دعامة تطلعه الدائم للأفضل من الحرية والعدل والسلام في وطنه وفي العالم أجمع؛
ونظرا لأن تجاهل حقوق التونسي في الحقبة التاريخية التي سبقت ثورته المجيدة قد أفضت إلى الهمجية من التصرفات المشينة لكل ضمير إنساني حي، وبخاصة ضمير التونسي الذي لطالما كانت ولا زالت غايته العمل على العيش في مجتمع صفاء يتمتع كل فرد من أفراده بحرية العقيدة والتعبير ويتحرر من الفزع والفاقة وكل ما من شأنه أن يستعبد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؛
ونظرا لما له من الأهمية أن يتولى القانون التونسي باسم الدستور التونسي الجديد حماية حقوق التونسي من أي إستبداد وظلم جديدين وتكريس حقه في رفض كل أشكالهما والتمرد عليهما؛
ونظرا لما لتعزيز العلاقات الودية بين أفراد الشعب التونسي وسائر مواطني الدول الشقيقة والصديقة من أهمية وذلك بتسهيل التواصل والحث على تنمية الاتصالت بدون حواجز ولا عراقيل؛
ونظرا لأن جذور الشعب التونسي في غالبيته متأصلة في الدين الإسلامي والحضارة العربية، وبخاصة في مبادئهما الأساسية السمحة المؤمنة بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد قيمته وبما للرجل والمرأة من حقوق متساوية في جميع مجالات الحياة، وعلى الأخص منها الرقي الاجتماعي في جو من الحرية والتسامح.
ونظرا لما تعهد به ممثلو الشعب التونسي على العمل في نطاق صياغة الدستور الجديد للجمهورية التونسية على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها بالبلاد في نطاق دولة قانون يكون جميع أفرادها متساوين دون أي تمييز مذهبي أو جنسي أو غير ذلك مما يستهجنه الضمير الحر؛
ونظرا لأن تونس دولة قانون، حرّة ومستقلّة، تعتمد الجمهورية كنظام سياسي وحقوق الإنسان كمبدأ مذهبي، وتضمن لمواطنيها جميع الحريات الأساسيّة، وبخاصة منها حريّة المعتقد والرأي والتنقل داخل البلاد وخارجها، وعلى هذه المباديء تبني سياستها الخارجية وعلاقاتها مع كافة البلدان، الشقيقة والصديقة؛
ونظرا أن سيادة الجمهورية التونسية تكمن في شعبها، ولغة غالبيته العربيّة ودينه الإسلام الذي تلهم نزعته الإنسانية الساميّة قيم النخبة السياسيّة ونشاطها والتي عملها أساسا خدمة الشعب بأسره، بلا أية تفرقة بين أعضائه، شعارها في ذلك التسامح، تستلهمه من مفهوم الدين الإسلامي الأساسي، ألا وهو نزعته الكونيّة والثقافيّة، بالإضافة إلى خاصيّته الشعائرية كدين هو خاتم الأديان التوحيدية؛
ونظرا لأن دولة القانون التونسية تؤمن بالنضج السياسي للتونسي، شعارها ضمان الحق الطبيعي للمواطن في المشاركة المباشرة في النشاط السياسي والبرلماني حتى يسهر بنفسه على تحديد مصيره ومراقبة تطوّره وعمل ممثليه لأجله، انطلاقا من ركن من الأركان الإسلامية السمحة : كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته؛
ونظرا لما للتأكيد الرسمي والارتسامي لهذه الحقوق والحريات من الأهمية القصوى للوفاء التام بذاك التعهد؛
فإن كافة أعضاء مجلس نواب الشعب، دعما لأحكام الدستور والحقوق والحريات التي جاء بها، ينادون بهذا الإعلان الدستوري لحقوق التونسي بصفته الحد الأدني الذي ينبغي أن تستهدفه كافة القوانين والترتيبات بالبلاد التونسية وذلك للسعي الجاهد من طرف كل فرد وهيئة في المجتمع، وبخاصة مسؤوليه، على العمل أن يكون هذا الإعلان على الدوام نصب أعينهم لتوطيد احترام هذه الحقوق والحريات بجميع الوسائل والطرق، ومنها التعليم والتربية واتخاذ الإجراءات المطردة لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عمليّة وفعالة بين كافة أعضاء الشعب التونسي ومسؤولي شعوب البلدان التي تتعامل مع البلد التونسية احتراما لمبادئها هذه التي جاءت بها ثوة الشعب التونسي المجيدة.
المادة 1. يولد التونسي حرا متساو في الكرامة والحقوق، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وقد وهبا سواء عقلاً وضميرا.
المادة 2. أساس علاقة التونسي بالتونسي روح الإخاء والتسامح. وهذه الروح هي أيضا أساس علاقة التونسي بغيره من مواطني البلدان الشقيقة والصديقة.
المادة 3. لكل تونسي حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، بما فيها السياسية والإجتماعية والمذهبية، وذلك دون أي تمييز، وخاصة للعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد وأي وضع آخر، وذلك دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
المادة 4. لكل تونسي حق التنقل بحرية تامة داخل البلاد وخارجها دون أي تمييز أو قيد من القيود أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو المكان التي ينوي الإتجاه إليها وذلك على قاعدة تساوي الدول في علاقاتها ومبدأ حرية التنقل كركن أساسي من أركان حقوق الإنسان.
المادة 5. لكل تونسي الحق في الحياة الكريمة والحرية المستديمة وسلامته الشخصية.
المادة 6. لايجوز معاملة التونسي، أيا كان وضعه، معاملة استرقاق واستعباد؛ وتمنع منعا باتا كل أنواع استغلال الإنسان الضعيف الحال، وخاصة الناشئة، بكافة أوضاعه.
المادة 7. لايعرض أي تونسي للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو التي من شأنها خدش الحياء أو الحط من الكرامة.
المادة 8. لكل تونسي أينما وجد، على تراب بلده أو خارجه، الحق في أن يُعترف بشخصيته القانونية وبحقه الكامل في التمتع بكل ما تقتضيه هذه الشخصية.
المادة 9. التونسيون سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة، كما لهم جميعا الحق في كل ما يضمنه هذا الإعلان من حقوق دون أي تمييز يخل بمبادئه أو مجرد التحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 10. لكل تونسي الحق في أن يقع إنصافه أمام المحاكم الوطنية من أي عمل فيه اعتداء على الحقوق الأساسية التي يضمنها له القانون. ويكون ذلك أمام محكمة مستقلة نزيهة مع مراعاة قدم المساواة التامة بين المتقاضين والنظر في القضية نظراً عادلاً علنياً للفصل في الحقوق والإتزامات بكل حياد وموضوعية.
المادة 11. لا يجوز القبض على أي تونسي أو حجزه أو نفيه تعسفاً. ولا يدان أي تونسي من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعد، وقت ارتكابه، جرماً طبقا للقانون الوطني أو الدولي.
المادة 12. يعتبر بريئاً كل تونسي اتهم بجريمة إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية ونزيهة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. وإذا قضت المحكمة بذنبه، فلا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي ينص عليها القانون في وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 13. الحرية الشخصية لكل تونسي مضمونة، فلا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل تونسي الحق في حماية القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة 14. في نطاق حريته في التنقل، لكل تونسي حق اختيار محل إقامته داخل حدود وطنه وخارجها في كل دولة تربطها بتونس علاقات أخوة أو صداقة. ويحق لكل تونسي أن يغادر متى شاء بلده أو أي بلد أقام به، كما يحق له العودة إليهما بكل حرية.
المادة 15. تقر الجمهورية التونسية لكل فرد حق مقاومة الاضطهاد والجور بما فيه القدرة على الالتجاء إلى بلاد أخرى هرباً من الاضطهاد. إلا أن هذا الحق لا يشمل من تعلقت به قضية مقدمة للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض هذا الدستور ومبادئه. على أنه يجب أن تتوفر في تلك القضية جميع شروط النزاهة والعدالة المنصوص عليها بقوانين البلد، ومنها مباديء هذا الإعلان.
المادة 16. لكل تونسي حق التمتع بجنسية ما في حالة انعدام جنسيته الأصلية أو بالإضافة لها. ولا يجوز حرمان أي تونسي من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها أو التمسك بها في حال التجنس بجنيسية أخرى.
المادة 17. للتونسي والتونسية متى بلغا سن البلوغ القانونية حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ولا يشترط لإبرام عقد الزواج ما من شأنه أن يحول بين قلبين تحابا وتعاهدا على العيش سويا. ولا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. والأسرة التي يكونها الزواج هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها بصفتها هذه حق التمتع بحماية المجتمع والدولة وبكل الحقوق المعترف بها للمواطن التونسي.
المادة 18. تضمن الجمهورية التونسية حق التملك لكل تونسي وذلك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره أيا كانت جنسيته أو جنسه. ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً بالبلاد التونسية.
المادة 19. لكل تونسي الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. وتضمن الدولة التونسية هذه الحرية وترعاها، لا فقط لكل مواطنيها، بل وأيضا لكل متساكنيها الذين لهم جميع حقوق التونسي طالما احترموا قوانين البلاد وتشريعاته.
المادة 20. لكل تونسي الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، بما فيها تقنيات الاتصال الحديثة، وذلك دون تقيد بالحدود الجغرافية أو الاعتبارات غير القانونية؛ فلا يمكن الحد من هذه الحرية الدستورية إلا لأسباب تهم النظام الهام لها من الخطورة الداهمة ما يضطر القضاء للحد منها. لكن لا يكون ذلك إلا لوقت محدود، حتى ينتهي الخطر الداهم، ولا يمكن أن يتعلق إلا بما كان سببا أو مكونا لذلك الخطر الذي يتوجب إثباته والتدليل على حصوله دون مجرد التخمين في إمكانية حصوله.
المادة 21. لكل تونسي الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. وكما لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما، لا يجوز الحد من نشاط أية جمعية متى لم يحصل منها أي إخلال مقصود وثابت للنظام العام. ومن نفس المنطلق، لكل تونسي الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته طالما لم تتعارض مع المصلحة العامة كما يحددها هذا الإعلان وتقرها قوانين البلاد.
المادة 22. إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة بالجمهورية التونسية، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع مع ضمان حرية التصويت ونزاهته.
المادة 23. لكل تونسي حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختارون اختياراً حراً. ويقتضي هذا الحق إمكانية المشاركة في الحياة العامة بما فيها السياسية باعتماد تقنيات الاتصال الحديثة ومبادئ الديمقراطة المباشرة. ولكل تونسي، أيا كان موطن إقامته، الحق في مباشرة هذا الحق؛ فالدولة التونسية تتبنّى مبدأ النشاط النيابي الافتراضي كامتداد للعمل البرلماني العادي، والسياسي بصفة عامة، وتعمل على تكريسه بآليات يقرّها الدستور ويحدّدها القانون، ضامنا عملها للجميع وفاعليّتها الملموسة، بعيدا عن مجرّد التوجّه الصوري.
المادة 24. لكل تونسي، بغض النظر عن معتقداته المذهبية أو ميولاته الشخصية أو تعدد جنسياته، الحق في تقلد الوظائف العامة في بلاده.
المادة 25. لكل تونسي، على كامل تراب الجمهورية، الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة. ولكل مواطن في الجمهورية التونسية الحق في أجر متساو للعمل دون أي تمييز لأجل الجنس أو العرق أو المذهب. وله في ذلك أيضا الحق في الأجر العادل الذي يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
المادة 26. لكل تونسي، بصفته مواطنا تونسيا وعضوا في مجتمع يؤمن بالتكافل والتكاتف، الحق في الضمانات الاجتماعية. كما للتونسي حق العمل على أن تتحقق للجميع، بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامة البشرية والنمو الحر للإنسان وشخصيته.
المادة 27. لكل تونسي الحق في مستوى من المعيشة يضمن له ولأسرته المحافظة على الصحة والرفاهية. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية، وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة؛ وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
المادة 28. تؤمن الجمهورية التونسية بما للأمومة والطفولة والشباب الصاعد من الدور الأساس في نمو مجتمعها ورقيه؛ لذلك، فهي تؤكد الحق لهم في مساعدة ورعاية خاصتين. وفي هذا النطاق، ينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء ولدوا عن رباط شرعي أو غير شرعي، كما لا تفرقة بين الشباب حسب ميولاتهم الخاصة، بما فيها الجنسية.
المادة 29. لكل تونسي الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر عادل مضمون على قدر العمل المقدم والمجهود المبذول.
المادة 30. لكل تونسي الحق في التعلم؛ ويكون التعليم مجانا، وبخاصة في مراحله الأولى والأساسية على الأقل. ويكون التعليم الأولي إلزامياً، يعمم فيه التعليم العلمي والفني والمهني، إضافة إلى ما من شأنه تمكين الطفل من التمكن من ضوابظ لغته وحضارته. وتضمن الجمهورية التونسية الدخول إلى التعليم العالي على قدم المساواة التامة لجميع مواطنيها على أساس الكفاءة.
المادة 31. تؤمن الجمهورية التونسية بأن الغاية من التربية الأساسية هي إنماء شخصية التونسي إنماء كاملاً وتعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وزيادة مجهود كل دول العالم لحفظ السلام وذلك ببذر مباديء التسامح والتآخي بين مواطنيها منذ الطفولة المبكرة وفي سنوات الدراسة الأولى.
المادة 32. للآباء والأمهات معا الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم ولا يمكن أن يتعارض ذلك مع أهداف ومباديء هذا الإعلان حتى يكون أبناء الجمهورية التونسية خير ناشئة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في كنف التسامح والتوادد واحترام حرية الغير في ظل دولة عدل وقانون.
المادة 33. لكل تونسي الحق في الاشتراك بكل حرية وبالطريقة التي يراها أو يبتكرها في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ولكل تونسي، في نشاطه هذا، الحق في أن تحمي السلط العمومية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على نتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 34. لكل تونسي، في علاقاته مع مواطني الدول الشقيقة والصديقة، العمل على توفير المناخ المناسب حتى يتسنى لكل فرد من المجموعة الدولية الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي يتحقق بمقتضاه مثل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان نظرا للترابط القوي لمصير الدول والشعوب وضرورة تآزرها لضمان المستقبل الأفضل للبشرية جمعاء إزاء المخاطر التي تتهدد سلامتها.
المادة 35. على كل تونسي واجبات نحو مجتمعه الذي يضمن، بلحمته وتسامح أفراده، لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. لذا، يخضع التونسي في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يقررها القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العمومية والأخلاق الفاضلة في مجتمع ديمقراطي مستامح مضمون فيه تعدد المشارب وتنوع الأهواء في حدود المصلحة العامة للشعب التونسي كما يحددها هذا الإعلان ويقرها القانون. ولا يصح بحال من الأحوال أن يمارس التونسي حقوقه المشروعة ممارسة تتناقض مع أغراض هذا الإعلان ومبادئها ولا أن يقر المشرع قانونا ولا الإدارة ترتيبا يحد منها أو يغير مضمونها.
المادة 36. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يُخول في الجمهورية التونسية لحزب أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم أو تضييق الحقوق والحريات الواردة فيه.
* راجع مقالة المجلة علي هذا الرابط
** يمكن الاطلاع على النص وتحميله على هذا الرابط
شارك رأيك