الرئيسية » مشمولات وزارة الشؤون المحلية الجديدة

مشمولات وزارة الشؤون المحلية الجديدة

 وزارة الداخلية

حدد بأمر حكومي عدد 365 لسنة 2016 مؤرخ في 18 مارس 2016 صدر  بالرائد الرسمي مشمولات وزارة الشؤون المحلية التي أحدثت بموجب التحوير الوزاري الأخير .

وتتعلق الفصول الأولى من الأمر بتحديد المهام للوزارة الجديدة بينما يقع في الفصل السادس والأخير تحديد الادارات والمؤسسات التي ينقل الاشراف عليها من وزارة الداخلية الى الوزارة الجديدة.

وفي ما يلي نص الأمر الحكومي:

الفصل الأول ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي وزارة للشؤون المحلية.

الفصل 2 ـ تتولى وزارة الشؤون المحلية إعداد ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجال اللامركزية وتسهر على دفع التنمية المحلية بكامل تراب الجمهورية تكريسا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية.

الفصل 3 ـ تتولى وزارة الشؤون المحلية إعداد وتنفيذ مسار إرساء نظام اللامركزية بكامل تراب الجمهورية وفقا للدستور والتشريع النافذ بالتنسيق مع كافة الهيئات والهياكل العمومية ذات العلاقة وتعمل على تطوير قدرات الجماعات المحلية وتأهيلها للاندماج في هذا المسار وذلك خاصة من خلال ممارسة المشمولات التالية :

ـ تقييم واقع الجماعات المحلية وإعداد مخطط لانخراطها التدريجي في منظومة اللامركزية في إطار مقاربة واقعية،

ـ القيام بالدراسات الاستشرافية والاستراتيجية في مجال اللامركزية وإعداد تصور لمسار إرسائها بكامل تراب الجمهورية والسهر على تنفيذه،

ـ اقتراح وإعداد مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال إرساء اللامركزية وبإدارة شؤون الجماعات المحلية وتوفير الاستشارات القانونية حول المسائل المرتبطة بمجالات اختصاصها،

ـ إعداد تصور لبرمجة تحويل ونقل الصلاحيات المركزية والموارد المالية والبشرية لفائدة الجماعات المحلية فيما يتعلق بمجالات إختصاصها بالتنسيق مع الهياكل والمصالح العمومية لمختلف القطاعات،

ـ توفير وتعبئة الموارد المالية الضرورية والملائمة لإرساء مسار اللامركزية ودراسة السبل الكفيلة بضمان حسن توزيع واستغلال التمويل العمومي المسند للجماعات المحلية،

ـ وضع برامج التكوين لتطوير ودعم قدرات الموارد البشرية المحلية بمختلف أصنافها والسهر على تنفيذها،

ـ رصد مجالات ومحاور التعاون الدولي في مجال اللامركزية ودفع وتنسيق علاقات الشراكة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية على الصعيدين الوطني والدولي.

الفصل 4 ـ تتولى وزارة الشؤون المحلية إعطاء الدفع للجماعات المحلية ومساندتها في تسيير شؤونها المحلية وإعداد وتنفيذ مخططاتها وبرامجها ومشاريعها التنموية، بالتنسيق مع الهياكل والوزارات المعنية وذلك خاصة من خلال ممارسة المشمولات التالية

ـ متابعة إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج ومشاريع التنمية المحلية ودعم التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال،

ـ إعطاء الدفع لمختلف أصناف الجماعات المحلية والعمل على مساندتها خاصة في مجال إحكام التصرف الإداري والمالي وتنمية قدراتها الذاتية في مجال تسيير الشؤون المحلية،

ـ إرساء مقومات العمل التشاركي المحلي بين الجماعات المحلية وبقية الهياكل العمومية والخاصة ومختلف مكونات المجتمع المدني،

ـ تنسيق أعمال وتدخلات مختلف أصناف الجماعات المحلية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني والتحكيم بينها،

ـ وضع برامج لتحديث وتطوير أساليب ومناهج العمل وتركيز إدارة إلكترونية وتحسين جودة الخدمات بالجماعات المحلية على كافة المستويات ومتابعة تنفيذها،

ـ الإشراف على البرامج الوطنية ذات الصلة باختصاصات الجماعات المحلية وخاصة في مجالات النظافة وحفظ الصحة والعناية بالبيئة وجمالية المدن.

الفصل 5 ـ تتولى وزارة الشؤون المحلية السهر على مراقبة عمل مصالح الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها في مجالات إختصاصاتها المحددة بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي وممارسة كل الصلاحيات الأخرى المسندة إليها بمقتضى التشاريع والتراتيب النافذة وتتكفل كافة السلط والهياكل العمومية المعنية بإسناد الدعم اللازم لمصالح وزارة الشؤون المحلية في هذا الخصوص.

الفصل 6 ـ تلحق بوزارة الشؤون المحلية الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والآتي ذكرها :

ـ الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية،

ـ إدارة التنمية الجهوية التابعة للإدارة العامة للشؤون الجهوية،

ـ دائرة الشؤون البلدية بكل ولاية،

ـ دائرة المجلس الجهوي بكل ولاية.

الفصل 7 ـ يخضع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية إلى إشراف وزارة الشؤون المحلية.

الفصل 8 ـ وزير الشؤون المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

ع.ع.م

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.