الرئيسية » أمر حكومي يتعلق بضبط أحكام استثنائية للانتداب في قطاع الوظيفة العمومية

أمر حكومي يتعلق بضبط أحكام استثنائية للانتداب في قطاع الوظيفة العمومية

in.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمرا حكوميا يتعلق بضبط أحكام استثنائية للانتداب في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2016 يتضمن 9 فصول.

وفي ما يلي نص الأمر الحكومي:

أمر حكومي عدد 372 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بضبط أحكام استثنائية للانتداب في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2016.

إن رئيس الحكومة،باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وبعد ااطلاع على الدستور وعلى جملة من القوانين والأوامروعلى رأي وزير المالية وعلى رأي المحكمة الإدارية يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

 

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي الأحكام الاستثنائية المتعلقة بضبط كيفية تنظيم المناظرات الخارجية للانتداب المبرمجة بعنوان سنة 2016 والمرخص فيها بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 2 ـ خلافا لأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة والأحكام الترتيبية الجاري بها العمل يتم بمقتضى مقرر من الوزير المعني ضبط شروط المشاركة في المناظرات الخارجية طبقا لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والشروط الخصوصية المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة المزمع فتح المناظرات لتسديد الشغورات بإحدى رتبها.

 

الفصل 3 ـ تتولى كل وزارة نشر مقررات تنظيم المناظرات الخارجية بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبموقع واب الوزارة.

 

الفصل 4 ـ تفتح كل مناظرة بمقرر من الوزير المعني يتضمن خاصة :

 

ـ الرتبة موضوع المناظرة،

 

ـ الاختصاص العلمي المطلوب عند الاقتضاء،

 

ـ عدد البقاع المفتوحة للتناظر وتوزيعها حسب الاختصاص ومراكز التعيين عند الاقتضاء،

 

ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،

 

ـ تاريخ إجراء المواد الكتابية للمناظرة ومكانها،

 

ـ مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ.

 

الفصل 5 ـ تتولى كل وزارة نشر مقررات الفتح في شكل بلاغات تودع بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبموقع واب الوزارة ويتم إدراج بلاغ المناظرات بصحيفتين يوميتين باللغة العربية وصحيفة يومية باللغة الفرنسية وبكل الوسائل الأخرى المساعدة على تبليغ المترشحين المعنيين بهذه المناظرات.

 

الفصل 6 ـ يضاف إلى عضوية لجان المناظرات ممثلين اثنين (2) بصفة ملاحظ من بين نشطاء المجتمع المدني من المعنيين مباشرة بقطاع الوظيفة العمومية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في المجال على ألا يتجاوز عددهم ممثلين اثنين بصفة ملاحظ.

 

الفصل 7 ـ تنظم هذه المناظرات الخارجية وتجرى وفق الضمانات الأساسية التي يقرها التشريع الجاري به العمل وخاصة مبادئ المساواة والشفافية وعدم التمييز بين الجنسين.

 

تخضع جميع المناظرات المفتوحة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي لرقابة دنيا لاحقة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.

 

تتولى المصالح المختصة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد متابعة كل إشعار عن شبهات الفساد أو الانحراف بالسلطة.

 

الفصل 8 ـ يسري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلى غاية 31 ديسمبر 2016.

 

الفصل 9 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

تونس في 21 مارس 2016.

 

 

 

الإمضاء المجاور

 

وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

 

كمال العيادي رئيس الحكومة

 

الحبيب الصيد

م.غ

 

 

 

 

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.