تواصل جمعية القضاة التونسيين متابعة حيثيات قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أثار جدلا كبيرا في صفوف القضاة والمتابعين للأمر.
وقد أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا أمس حول الضغوط التي تسلط على الهيئة الوقتية لمراقبة الدستور في ما يخص قانون المجلس الأعلى للقضاء . ومما جاء في البلاغ أن المكتب التنفيذي : ” وبعد وقوفه على التصريحات الإعلامية الموجهة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لمطالبتها بإحالة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء فورا إلى رئيس الجمهورية لختمه بتعلة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المحدث لها، وإذ يستغرب مثل هذه التصريحات المغيبة لتفاصيل قانونية هامة حول إجراءات تعهد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وما حصل من شغور في تركيبتها في المدة الأخيرة فإنه :
أولا: يلاحظ أن الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 لا تتعلق بإجراءات تعهد الهيئة بالبت في دستورية مشروع القانون إثر إرجاعه إليها من رئيس الجمهورية قبل ختمه بعد إعادة التداول فيه من مجلس نواب الشعب ، وأن مقتضيات الفصل 21 من القانون الأساسي المذكور والتي تلزمها باتخاذ قراراتها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.إنما تتعلق بآجال البت في الطعون المقدمة إليها لأول مرة.
ثانيا: يشير إلى أن إرجاع رئيس الجمهورية لمشروع القانون إلى الهيئة قد تزامن مع حصول شغور على مستوى تركيبتها ببلوغ السيد محمد فوزي بن حماد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية والنائب الأول لرئيس الهيئة السن القانونية للتقاعد ، وأنّه ولئن تمت تسمية السيد عبد السلام المهدي قريصيعة رئيسا أولا للمحكمة الإدارية ابتداء من 1 أفريل 2016 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 447 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 بتاريخ 8 أفريل 2016، فإنه لم يكن من المتيسر له أن يباشر مهامه بالهيئة قبل أداء اليمين أمام السيد رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 والذي تم بتاريخ 13 أفريل 2016، وعليه فقد تعذر على الهيئة مباشرة أعمالها خلال الفترة الممتدة من أول أفريل إلى الثالث عشر منه لعدم اكتمال نصابها القانوني.
ثالثا: يجدد التأكيد على ضرورة التزام مختلف الأطراف بتجنب جميع أشكال الضغط على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أثناء تعهدها بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بما يمس من استقلال قرارها وبوجوب التزام كل السّلط المعنية بما سينتهي إليه قرار الهيئة باعتباره قرارا ملزما لجميع السلطات طبق الفصل 21 من قانون إحداثها”.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك