أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الخميس، عن صدور أمر حكومي بالرائد الرسمي يتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.
وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن هذا الأمر الحكومي ينص على إقصاء كل متعامل اقتصادي من المشاركة في الصفقات العمومية، ثبت ارتكابه لأفعال وأعمال تمس بالنزاهة المهنية ومخلة بالمنافسة.
ووفق الامر يتم الإقصاء أيضا في حالة تعمد المتعامل الاقتصادي القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق لمغالطة المشترى العمومي عند تقييم مؤهلاته المالية أو المهنية أو الفنية أو تعمد الاخلال بالواجبات التعاقدية من خلال ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيذ الصفقة.
واعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء “يعتبر خطوة هامة في اتجاه ردع الممارسات المخلة بالنزاهة وخلق بيئة طاردة للفساد ” ، معتبرة أن هذا الإقصاء سيسمح لتونس بأن تكون ” ضمن مجموعة البلدان القلائل التي تعمل بمبدأ الإقصاء كعقوبة رادعة بالتوازي مع التشهير بالممارسات المخلة “.
ولاحظت الوزارة، في بلاغها الذي نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا الإجراء معمول به بالبلدان المتقدمة والمؤسسات العالمية، مشيرة الى أن البنك الدولي ينشر سنويا قائمة المؤسسات التي يقع إقصاؤها جراء ممارسات مشبوهة.
ووفق ذات البلاغ حدد الأمر الحكومي مدة الإقصاء النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية ب¬ 10 أعوام. كما نص على تسجيل من يتم إقصاؤهم ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وذلك في إطار مبادئ حوكمة الصفقات التي تم إرساؤها في مارس 2014.
شارك رأيك