الرئيسية » وزارة التجارة:ضرورة إشهار أسعار ووزن ونوعية الخبز المعروض للعموم

وزارة التجارة:ضرورة إشهار أسعار ووزن ونوعية الخبز المعروض للعموم

 

خبز تونس

اصدر وزير التجارة مؤخرا قرارا ينص على ضرورة إشهار أسعار ووزن ونوعية الخبز المعروض للعموم.ويتعلق القرار الذي صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (29 جوان 2016)، بتنظيم قطاع المخابز في تونس انطلاقا من التصنيع

وصولا إلى بيع مادة الخبز من جهة والحد من انتشار من ظاهرة المخابز العشوائية من جهة أخرى.

ويعد هذا القرار حسب ما جاء في مقال نشره موقع “وات”, نصا تطبيقيا للقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

وصنف الفصل الأول من القرار المخابز المرخص لها والمتحصلة على البطاقة المهنية إلى مخابز صنف “أ” ومخابز صنف “ج”.

وتختص هذه المخابز دون سواها باستعمال الفارينة المدعمة استخراج نوعي PS وباعتماد تسمية مخبزة على واجهاتها.

كما تختص المخابز المصنفة وفق الفصل الثاني في صنع وترويج الأصناف القانونية من الخبز كل حسب صنفه، الخبز الكبير بالنسبة للمخابز صنف “أ” والخبز من الحجم الصغير “الباقات” بالنسبة للمخابز صنف “ج”.

وتم التأكيد على مراعاة جملة من الخصوصيات في إنتاج الخبز تتلخص في التالي:

// الخبز الكبير: وزن 400 غ ± 30 غ وطول 45 صم ± 3 صم أو قطر 23 صم ± 2 صم

//الخبز الصغير: “الباقات: وزن 220 غ ± 10 غ وطول 55 صم ± 5 صم. ويمكن للمخابز صنف “ج” إنتاج وترويج المرطبات وأنواع أخرى من الخبز من غير الفارينة استخراج نوعي PS

ومن جانب آخر حدد ذات القرار المخابز من صنف “أ” و”ج”، التي يتسنى لها الحصول على الحصة المخولة لها من الفارينة المدعمة وبمستحقات الدعم لتصنيع الخبز دون سواها.

ويشترط لذلك الاستظهار لدى المصالح المختصة بوزارة التجارة بما يفيد خلاص أجور العملة، وبالتصريح بخلاص المساهمات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

في المقابل حجر القرار على نقاط بيع الخبز الساخن استعمال الفارينة المدعمة واستعمال أنواع أخرى من الفارينة. وفسر المختصون هذه النقطة بالحرص على الحد من انتشار المخابز العشوائية والتضييق على المخابز المرخص لها وبخاصة ترشيد استعمال الفارينة المدعمة.

وتم، كذلك، منع استعمال الفارينة استخراج نوعي PS لإنتاج الخبز المجمد ونصف المنتهي بكل أنواعه وأحجامه.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.