صدر بالرائد الرسمي للجمهورية في عدده 87 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أكتوبر 2016 قرار من وزير النقل منقحا للقرار المؤرخ في 25 جانفي 2000 والمتعلق بتسجيل العربات .
ويحدد القرار المنقح قائمة بالعربات التي يمكنها الجولان بمقتضى شهادات تسجيل تحمل أرقاما بالسلسلة العادية عوضا عن الأرقام الخاصة بسيارات الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية .
وفي ما يلي قائمة العربات المعنية :
1-العربات التابعة لبعض مصالح رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني.
2-العربات التابعة لهياكل السجون والإصلاح والتي تكتسي صبغة أمنية.
3-العربات التابعة لمصالح وزارة التجارة المكلفة بالرقابة الاقتصادية.
4-العربات التابعة لمصالح وزارة النقل المكلفة بالمراقبة على الطرقات وعلى شبكة السكك الحديدية.
5-العربات التابعة لمصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المكلفة بمعاينة المخالفات المتعلقة بأوزان وأقيسة العربات والتراخيص المسلمة من قبل مصالح هذه الوزارة.
6-العربات التابعة لمصالح الديوانة المكلفة بالرقابة.
7-العربات التي تستعمل لنقل الأموال.
8-العربات التابعة لمصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المكلفة بمراقبة السيارات الإدارية.
9-العربات الموضوعة شخصيا على ذمة :
– رئيس وأعضاء الحكومة.
ـ المكلفين بوظائف تخول لهم امتيازات أعضاء الحكومة.
ـ المكلفين بخطة مدير ديوان وزاري أو رئيس ديوان وزاري وأعضاء الدواوين الوزارية.
ـ المكلفين بخطة كاتب عام وزارة.
ـ المكلفين بوظائف تخول لهم امتيازات كاتب عام وزارة.
ـ الولاة.
ـ المكلفين بوظائف تخول لهم امتياز رئيس منشأة عمومية.
ـ المكلفين بخطة مدير عام إدارة مركزية والمكلفين بوظائف تخول لهم امتيازات مدير عام إدارة مركزية.
ن.ف.
شارك رأيك