طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتعجيل بإصدار الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة الساميين طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي التي أحيلت على رئاسة الحكومة في شهر نوفمبر 2016.
وفسر المكتب دعوته في تفصيل مطول ذكر فيه أنه وبعد الاعلان على النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 14 نوفمبر 2016 وبناء على مقتضيات الفصل 112 من الدستور الذي ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يتكون من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة .
وأن كل هيكل من هذه الهياكل يتركب في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من ذوي الاختصاص …
وباعتبار أن القضاة المعينين بالصفة أعضاء مجلس القضاء العدلي طبق الفصل 10 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس المحكمة العقارية.
ونظرا للشغورات التي حصلت في الأشهر الأخيرة في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بما استوجب تسديد تلك الشغورات والشغورات التي ترتبت عليها من قبل هيئة القضاء العدلي.
وباعتبار أن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في الترشيح للوظائف القضائية السامية هي صلاحيات موقوفة حاليا لأن الفصل 106 من أحكام القسم الأول من الباب الخامس للدستور لا يدخل حيز النفاذ إلا عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء )بأعضائه المنتخبين والمعينين بالصفة ( طبق الفصل 148 فقرة 2 مطة 3 من الأحكام الانتقالية للدستور.
ولأنه وبناء على ذلك أقر الفصل 74 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28/04/2016 للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مواصلة مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه وهو ما يوجب على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تسديد الشغورات التي حصلت في الوظائف القضائية التي يمثل أصحابها أعضاءً بصفاتهم في المجلس الأعلى للقضاء حتى تكتمل تركيبة المجلس ويتسنى إرسائه وذلك من خلال مواصلة مباشرة مهامها في الترشيح لتلك الوظائف طبق الفصل 14 من القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.
وباعتبار أن رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وهو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب هو الذي يدعو لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء طبق الفصل 73 من القانون المتعلق بالمجلس وأن خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قد أصبحت شاغرة منذ غرة ديسمبر 2016 لمغادرة الرئيس الأول السابق للمحكمة الوظيفة القضائية بموجب التقاعد.
ولأنه وفضلا على ذلك فإن شغور خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قد ترتب عليها شغور آخر في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي يرأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب طبق القانون الأساسي المتعلق بها بما سيعطل الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين في المرحلة القادمة .
وإذ يذكر بأن صدور أوامر التعيين في الوظائف القضائية السامية بناء على رأي مطابق لرأي هيئة القضاء العدلي وقرارات ترشيحها قد تم تكريسه في اتجاه مستقر من رؤساء الحكومات منذ سنة 2014 التزاما بمقتضيات القانون وقراري المحكمة الادارية الصادرين في الغرض تحت عدد 416464 و 416465 بتاريخ 9/12/2013 .
وإذ يعبّر على استغرابه وشديد استنكاره لمواقف بعض الجهات الداعية لرئيس الحكومة لعدم إمضاء وعدم إصدار الأوامر المتعلقة بالتسميات في الخطط القضائية طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي في الفترة الأخيرة لما تمثله من حث على خرق الدستور والقانون ومبدإ استمرار الدولة ولما تشكله من مساس باستقلالية قرارات المؤسسة القضائية ومكتسباتها بعد الثورة وباستقلالية القضاء .
يطالب السيد رئيس الحكومة بالتعجيل بإصدار الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة الساميين طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي التي أحيلت على رئاسة الحكومة في شهر نوفمبر 2016. وذلك من أجل إعلاء للمصلحة الوطنية وبناء على مقتضيات الدستور والقانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28/04/2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والقانـــون الأساسي المتعلق عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والقانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين .
وبناء على مبدا استمرارية الدولة وما درجت عليه الممارسة الحكومية من إصدار الأوامر المطابقة لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي بخصوص التسميات في الوظائف القضائية السامية حفاظا على مكتسبات استقلال القضاء بعد الثورة وعلى استقرار المؤسسات وتجنبا لتعطل الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء ولزيادة تأخير إرساءه وإرساء المحكمة الدستورية وتجنبا للفراغ المؤسسي الحاصل على مستوى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين .
ع.ع.م.
شارك رأيك