الرئيسية » ضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية

ضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية

%d9%85%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%83-%d9%83%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 ويتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية.

وينص هذا الامر في فصله الأول على أن كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية يمارس جميع الصلاحيات و الاعمال القانونية و الادارية المندرجة ضمن مشمولات وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية مثلما تم ضبطها بالنصوص التشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل باستثناء الامضاء المجاور للأوامر الحكومية او امضاء القرارات  الترتيبية .

كما ينص هذا الامر في فصله الثاني على أن كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية يشرف على المصالح الادارية والمركزية والجهوية و الهياكل و اللجان و المؤسسات و المنشات العمومية التابعة لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية .

و تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر قد صدر على إثر انعقاد المجلس الوزاري يوم الاثنين 28 نوفمبر 2016 الذي تولى المصادقة على هذا الأمر.

ع.ع.م.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.