يضمن مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي نظرت فيه، اليوم الخميس في قصر باردو، لجنة الحقوق والحريات، التمديد في آجال سقوط الدعاوي بما يمكن من الابلاغ عن حوادث الاغتصاب التي يكون ضحيتها قاصرا ويتم التكتم عليها، إلى أن تصبح الضحية راشدا.
وسيتم التخلي بمقتضى هذا القانون، الذي تولت تقديمه، خلال جلسة الاستماع لوزيرة المرأة، نزيهة العبيدي، المكلفة بمأمورية بديوان وزيرة شؤون المرأة والأسرة، القاضية سامية دولة، التخلي عن عقوبة الإعدام في جريمة الإغتصاب بإعتبار أن هذه العقوبة لا يتم تنفيذها، وهي غير متطابقة مع القوانين الدولية التي تنص على عقوبة الإعدام فقط في حالة الجريمة التي تؤدي إلى قتل الضحية.
ويكرس هذا المشروع واجب الاشعار والاعلام التلقائي بالعنف المسلط على المرأة، والكشف عن الجرائم المتعلقة به، حتى في صفوف الممنوعين عن ذلك بواجب السر المهني.
ونص مشروع القانون كذلك بوضوح على جملة من الجرائم المسكوت عنها سابقا في التشريع التونسي لتفادي الفراغ التشريعي، ومنها بالخصوص، جريمة زنا المحارم، وجريمة سوء معاملة القرين، وجريمة العنف اللفظي والمعنوي، بالإضافة إلى تجريم مضايقة المرأة في الفضاء العمومي، والتمييز في الأجر على أساس الجنس والعنف الإقتصادي، وكذلك تجريم عمالة المنازل دون 16 سنة وتشويه العضو التناسلي (ختان البنات).
ويشتمل المشروع على جملة من الأحكام العامة تنص على تعريف المصطلحات القانونية، والتزامات الدولة إزاء المرأة، وضمان مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس، وتوفير الحماية الكاملة للنساء ضحايا العنف، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وتضمن المشروع كذلك بابا تعلق بالوقاية والحماية، ومن أهمها ما جاء فيه إدراج مضامين اللاعنف والمساواة واحترام حقوق المرأة ضمن المناهج التربوية، وإلزام جميع الوزارت على حث مسؤوليها على الإلمام بمقتضيات هذا القانون لتفادي التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى دعم دور الإعلام في مناصرة اللاعنف والمساواة، ونشر الوعي بحقوق المرأة، ومناصرة مشروع القانون، والابتعاد عن تمرير الصور النمطية الدونية للمرأة .
شارك رأيك