الرئيسية » جمعية القضاة تستنكر مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

جمعية القضاة تستنكر مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

 

عبرت جمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية عن استنكارها لإحالة الحكومة على مجلس نواب الشعب بتاريخ 28 فيفري 2017 لمشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.

و نددت جمعية القضاة  ما ورد بالفصلين الأول والثاني من مشروع القانون المذكور من تعويض لعبارة “عن النّصف” الواردة بالفقرة الثّالثة من الفصل 36 من القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء بعبارة “عن الثّلث”، ومن إضافة فقرة ثالثة إلى الفصل 73 من نفس القانون تنصّ على أنّه “في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائيّة، يتمّ إنتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقّتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سدّ الشّغور وإنتخاب رئيس ونائب له”، باعتبارها تكشف عن توجه الحكومة إلى اعتماد آلية التّصحيح التّشريعي للتصدي للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة تأجيل التنفيذ في القضايا عدد 4100620 و4100621 و4100622 و4100623 و4100624 بتاريخ 02 جانفي 2017 وفي القضية عدد 4100642 بتاريخ 09 جانفي 2017 واستباقا لصدور قرارات توقيف التنفيذ وتجاهلا لوجود قضايا منشورة لدى المحكمة الإدارية بخصوص نزاعات تتعلّق بموضوع المبادرة التّشريعيّة حسب ما جاء في بيان أصدرته الجمعية اليوم .
كما أكدت  على عدم توفّر شروط التّصحيح التّشريعي والذي سبق للمحكمة الإدارية في قرارات الجلسة العامّة القضائيّة عدد 134854 و134855 و134866 بتاريخ 7 نوفمبر 2013 أن أبدت موقفها منه بأن اعتبرته “آلية يتدخّل بموجبها المشرّع لإضفاء شرعيّة على جملة من الإجراءات القانونيّة السّابقة بصورة رجعيّة وتغطية هذه الأخيرة لوضعيّات قانونيّة نشأت في ظلّ نصّ قانوني سابق الوضع”، وأنّه “يتوقّف الإلتجاء إلى هذه التّقنية على توافر جملة من الشّروط تتمثّل تباعا في وجود نظام قضائي يضمن رقابة دستوريّة القوانين سواء كان ذلك عن طريق الطّعن المباشر أو عن طريق الدّفع، وصدور أحكام قضائيّة غير باتّة وتوفّر عنصر المصلحة العامّة كمبرّر أساسي قاد المشرّع في استعمال هذه الآليّة”.

و شددت  على تعارض المبادرة التشريعية المعروضة على مجلس نواب الشعب مع ما أقره فقه القضاء الدستوري المقارن من وجوب اقتران التصحيح التشريعي بأسباب قاهرة تتعلق بالمصلحة العامة ودون المساس بأي قاعدة أو مبدأ دستوري، والحال أنّ مشروع القانون يهدف إلى تغليب مصلحة شق أقلي داخل المجلس الأعلى للقضاء بإضفاء الشرعية على ما أتاه من تصرفات غير قانونية وإلى التعدي على الترشيحات الصادرة عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في دوس للمبادئ الدستورية المكرسة للفصل بين السلطات والتوازن بينها ولاستقلال القضاء.
و أكدت  جمعية القضاة على عدم دستورية ما نص عليه الفصل الرابع من مشروع القانون من “دّعوة لإنعقاد أوّل جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه 10 أيّام من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ…”، وذلك لتعارضه مع أحكام الفصل 148/8 من الدستور الذي اقتضى أن “تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي”، بما من شأنه أن يحول دون الدعوة لعقد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء قبل استكمال تركيبته بإصدار أوامر التسمية في الخطط القضائية الشاغرة فيه.

 

و.ق

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.