الرئيسية » مصدر من وزارة الداخلية يوضح بخصوص تحجير صدور ”الثورة نيوز”

مصدر من وزارة الداخلية يوضح بخصوص تحجير صدور ”الثورة نيوز”

قال مصدر مأذون بوزارة الداخلية، في توضيح بخصوص قرار وزير الداخلية، الصادر يوم 3 أفريل 2017، والمتعلق بتحجير صدور صحيفة “الثورة نيوز”، إن الوزارة هي “سلطة تنفيذية تنفذ القرارات والقوانين، بما في ذلك قانون الطوارئ، مضيفا قوله في هذا الصدد: “على المعني بالأمر التوجه للقضاء”.

وأشار المصدر في تصريح، اليوم الإثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حول مواقف الهياكل المهنية الرافضة للقرار، إلى أن “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، سبق لها أن أدانت التناول الإعلامي للجريدة المذكورة، للشأن العام وللتجاوزات المهنية والأخلاقية التي تأتيها من ثلب وشتم وابتزاز وهتك للأعراض والمعطيات الشخصيّة وتوظيف الجريدة لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة”.

ولفت إلى أن نقابة الصحفيين وجمعية مديري الصحف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت أصدرت بيانا مشتركا يوم 18 جويلية 2016، طالبت فيه النيابة العمومية ورئاسة الحكومة بالتدخل، لوقف “تجاوزات” الصحيفة المذكورة وصاحبها.

وقد اعتبرت الأطراف الموقعة على البيان، جريدة “الثورة نيوز” مثالا على “صحافة المجاري والإبتزاز وهتك الأعراض”.

وأضاف المصدر ذاته أن بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذى أصدرته يوم 8 أفريل الجارى، “متنقاض مع مواقفها السابقة”، قائلا في سياق متصل “يوم 8 أفريل 2017 وبمجرّد تنفيذ الإجراء الذي طالبت به سابقا، أصدرت نقابة الصحفيين بيانا تندّد وترفض فيه بشكل مبدئي وقاطع قرار وزير الداخلية يوم 3 أفريل 2017 بتحجير صدور جريدة “الثورة نيوز”.

يذكر أن نقابة الصحفيين اعتبرت قرار وزير الداخلية “سابقة خطيرة قد تفتح المجال لوزارة الداخلية للتدخل في الشأن الإعلامي وترهيب الصحفيين والسطو على صلاحيات القضاء”.

كما طالب مركز تونس لحريّة الصّحافة، كل الجهات الرسمية المعنية بقرار المنع، بتقديم توضيحات حول استخدام قانون الطوارئ، ملاحظا أن “الهياكل المهنية لقطاع الإعلام، هي الكفيلة باتخاذ الإجراءات الردعية التي تراها مناسبة في حق الصحيفة وصاحبها، وأن المرسوم عدد 115 هو السند القانوني الوحيد الذي ينظم قطاع الصحافة المكتوبة”.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.