الرئيسية » تهمة شفيق جراية عقوبتها الإعدام.. وهذه التفاصيل

تهمة شفيق جراية عقوبتها الإعدام.. وهذه التفاصيل

قررت النيابة العسكرية بتونس، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.

وتم اتخاذ قرار فتح بحث تحقيقي اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناها انخراطه في ارتكاب افعال من شأنها المساس من أمن الدولة.

وذكرت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري، أن القرار جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

وفي قضية الحال فإن شفيق جراية يتهم في هذه القضية وعقوبتها الاعدام حسب المجلة الجزائية اذ ينص الفصل 60 مكرر  من المجلة الجزائية على أنّه “يعد خائنا ويعاقب بالإعدام: كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها، وكل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدّات أو عتاد أو بناءات أو منشآت يمكن استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث”

وينص الفصل 60 رابعا من المجلة الجزائية على أنّه “يعتبر سرا من أسرار الدفاع الوطني: الأشياء والمواد والكتابات والرسوم والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها يجب ألا تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إرشادات تدخل في قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة، إضافة إلى الإرشادات المتعلقة إما بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي والقبض عليهم وإما بسير التتبعات والتحقيق وإما بشأن المرافعات لدى محاكم القضاء”.

وجاء في الفصل 32 من المجلة الجزائية  أنّه “يعدّ مشاركا ويعاقب بصفته تلك: الشخص الذي أرشد لارتكاب الجريمة أو تسبب في ارتكابها بعطايا أو وعود أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل إجرامية، والشخص الذي مع علمه بالمقصد المراد الحصول عليه أعان على ارتكابه بأسلحة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل التي من شأنها الإعانة على تنفيذ الفعل، والشخص الذي مع علمه بالمقصد المذكور أعان فاعل الجريمة على الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكابها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل دون أن يمنع ذلك من العقوبات الخاصة المقرّرة بهذه المجلة لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فيه خطر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كان مقصد الداعين إليها أو المتآمرين عليها ارتكابها أو استجلابها بالفعل، والشخص الذي يعين المجرمين عمدا، بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الأخرى، بقصد ضمان استفادتهم من الجريمة أو عدم عقابهم،والشخص الذي اعتاد إعداد محل لسكنى أو لاختفاء أو لاجتماع متعاطي جرائم قطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو الأمن العام أو على الأشخاص أو الأملاك مع علمه بأعمالهم الإجرامية”.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.