اكّدت وزارة البيئة والشؤون المحلية اليوم الخميس 8 جوان 2017 أن تراخيص إشغال الملك العمومي البحري تصدر عن الوزارة المكلفة بالبيئة فقط.
وافاد وزارة البيئة في بلاغ لها ان إشغال الملك العمومي البحري ضبط بمقتضى القانون عدد 73 لسنة 1995 (الفصل23) وكذلك الأمر عدد 1847 لسنة 2014 (الفصل 13) الذي حدد السلطة المانحة للتراخيص في الإشغال الوقتي وهي الوزارة وباقتراح من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وعلى أساس لجنة استشارية وطنية محدثة للغرض.
وشدّد البلاغ على ان كل ترخيص صادر عن أي جهة غير الوزير المكلف بالبيئة يعتبر غير قانوني .
ر.م
شارك رأيك