صدر بالرائد الرسمي قرار من وزير الشؤون الاجتماعيّة يتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها.
وقد قرّر ما يلي :
الفصل 1 ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 22 جوان 2017 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه ، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
كما تقرّر ايضا الاتفاق على ان ينقّـح الفصلان 51 و51 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها كما يلي:
الفصل 51 ( جديد ): منحة النّقل
للمؤجّر الإمكانية- حسب الظروف ـ إمّا أن يضمن نقل الأعوان غير المتمتّعين بالسكنى أو إرجاع مصاريف تنقّلهم.
حدّدت مصاريف النقل بالنسبة إلى الأصناف من “خدمات” إلى “أعلى 2” بـ 60,950 د في الشهر.
أمّا بالنسبة للأصناف « أعلى 1 » و« إطار 1» و« إطار 2»، حدّدت بـ 66,250 د في الشهر.
وتدخل في هذه المنحة، المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982. وتدفع هذه المنحة في نهاية كل شهر.
وفي صورة دعوة العامل للعمل خارج أوقات العمل لضرورة العمل، فعلى المؤجر أن يضمن تنقله.
الفصل 51 مكرر (جديد) : منحة الحضور
يتمتع كافة العمال بمنحة حضور ضبط مقدارها بـ 20,129 د في الشهر.
الفصل الثاني: يطبّق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل ماي 2017.
تنسحب الزيادات الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على كافّة العمّال مهما كانت الأجور التي يتقاضونها.
الفصل الثالث: يدخل هذا الملحـق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2017.
تونس في 22 جوان 2017
ر.م
شارك رأيك