يعاقب كلّ متحرّش او معتدي على امرأة عبر المنصّات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعيّ، بخطيّة ماليّة يتمّ تعويضها بعقوبة سجنيّة في حال عدم استخلاصها.
واكّدت القاضية المكلفة بمهمة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة سامية دولة، في تصريح لحقائق أون لاين، على هامش مؤتمر صحفي انتظم بقصر الحكومة بالقصبة، ان عقوبات التحرش بالمرأة على المنصات الالكترونية منصوص عليها بالمجلة الجزائية.
واوضحت ان مسألة مضايقة إمرأة على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك ” تدخل فى اطار الجرائم الالكترونية وتعتبر مضايقة وفق الفصل 17 من قانون مكافحة العنف ضد المرأة سواء كانت مضايقة مباشرة أو غير مباشرة.
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق في جلسة عامة يوم الاربعاء الماضي على مشروع القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة بـ 146 صوتا.
ر.م
شارك رأيك