الرئيسية » بخصوص التحوير الوزاري: هل يستعمل الشاهد الفصل 92 من الدستور؟

بخصوص التحوير الوزاري: هل يستعمل الشاهد الفصل 92 من الدستور؟

بقلم فتحي التليلي

منذ بدأ الحديث عن التحوير الوزاري المرتقب ( فرضته الاقالات و الاستقالات ضمن فريق الشاهد علاوة على ان الضرورة اصبحت تحتم ذلك ) و الذي اكده الشاهد نفسه بدأت التجاذبات و التخمينات و الضغوطات على رئيس الحكومة و ظهرت فرضيتان

الاولى ان التحوير الوزاري لا يجب ان يخرج عن سيطرة و اختيار الموقعين على وثيقة قرطاج و الثانية ان التحوير الوزاري هو من مشمولات الشاهد دون سواه بل ان بعض الدعوات اصبحت تنادي و تحث يوسف الشاهد على التمسك بصلاحياته الدستورية في التحوير الوزاري للهروب من كل الضغوط لانه وحده من سيتحمل مسؤولية النجاح او الفشل لاي تحوير وزاري.
الفصل 92 من الدستور كان واضحا بهذا الخصوص و منح رئيس الحكومة اريحية كبيرة في التعامل مع العمل الحكومي حيث يقول:
يختص رئيس الحكومة بـــــ:
– إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،
– إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع،
– إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية،
– إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون. ويعلم رئيسُ الحكومة رئيسَ الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة. يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية. وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء. إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.