بعد الغاء القانون عدد 73 الذي يمنع التونسية المسلمة من الزواج بغير المسلم اصدرت وزارة الشؤون المحلية و البيئة بلاغا ذكرت فيه بالوثائق المتعين المطالبة بها عند إبرام العقود المذكورة و المتمثلة في ما يلي:
– مضمون ولادة لكل من الزوجين (مدة صلوحياته 20 يوما) دون التقيد بمدة الصلوحية بالنسبة للأجانب
– الشهادة الطبية لإتمام الزواج
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين
– إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
– موافقة الولي والأم أو الأم بمفردها في صورة وفاة الأب بالنسبة الى القاصر الذي لا تتوفر فيه السن القانونية للزواج أو اذن بالزواج من المحكمة في صورة امتناع الولي أو الأم
– مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
– نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
– بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب
– شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب
– ترخيص من الادارة بالنسبة للمنتمين الى قوات الأمن الداخلي و الديوانة (أعوان الأمن الوطني و الشرطة الوطنية، وأعوان الحرس الوطني، و أعوان الحماية المدنية وأعوان الديوانة)
– الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين)
– ترخيص من وزارة الدفاع الوطني بالنسبة للعسكريين
– ترخيص من الادارة بالنسبة لأعوان السلك الدبلوماسي
ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية في حياة المواطن، و حرصا على قضاء شؤونه في أحسن الآجال و بأيسر السبل فإن السادة ضباط الحالة المدنية مدعوون للتقيد بالوثائق المذكورة أنفا و ذلك بمناسبة إعداد الملفات المتعلقة بإبرام عقود الزواج.
مع ضرورة الحرص على أن يتم تعليق أنموذج الإعلان المصاحب المتضمن قائمة الوثائق المطلوبة و ذلك بمكاتب الإستقبال بالبلديات و بالمعتمديات و بالدوائر البلدية المعنية بما يمكن العموم من الإطلاع عليها و إعداد ملفاتهم على ضوئها كلما إقتضى الأمر ذلك.
والمرغوب الإذن بتنفيذ هذه التعليمات بكامل الدقة .
شارك رأيك