أثار الاعتداء الارهابي على عوني امن و استشهاد الرائد رياض بروطة غضب عارم يعيشه الامنيون و الشارع التونسي عموما اليوم وهم يعدون بردّ مزلزل على الارهابيين.كما انهم يصرون على تمرير مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين.
هذا المشروع يعتبره الامنيون سندا تشريعيا لعملهم تم سحبه من البرلمان بعد ان تم ايداعه في 13 افريل 2015 من طرف وزارة الداخلية وتم سحب النص من البرلمان بعد ان اثار موجة جدل كبرى بسبب ما تم اعتباره “احكاما مبالغا فيها ” تضمنتها بعض فصوله.
مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين في نسخته الاولى كان استجابة لعدد من الاعتداءات التي تعرض لها رجال الامن في بداية سنة 2015 وفي السنوات التي سبقتها وتضمن 20 فصلا من اهمها الفصل 15 وينص على ان «يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينار كل من هدّد بارتكاب جنايــة أو جنحــة في حق عون من أعـــوان القوات المسلحة أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها أو هدّد قرينه أو أحد أصــوله أو فروعـــه أو أحدا ممن هم في كفالته قانونا، وذلك بسبب أدائه لمهامه أو لمجرد صفته. وتُضاعف العقوبة إذا كــان القصـد من التهديد إجبــار عون القوات المسلحة على القيـام بفعل من علائق وظيفتـه أو مهمّتـه أو تركـه أو علـى أن يتجـاوز سلطتـه.»
الاعتداء على محل سكنى امني
اما في ما يتعلق بمحاسبة اعوان الامن جزائيّا على خلفية ما يمكن ان تسببه تدخلاتهم ينص الفصل 18 من مشروع القانون على انه «لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات التي تتكون منها الجرائــم المنصوص عليها بالفصول 13 و14 و16 من هذا القانون، في إصابة المعتدي أو في موته، إذا كان هذا الفعل ضروريا لبلوغ الهدف المشروع المطلوب تحقيقه حماية للأرواح أو الممتلكات، وكانت الوسائل المستخدمة هي الوحيدة الكفيلة برد الاعتداء وكان الردّ متناسبا مع خطورتـه».
مشروع قانون عدد 2015/25 يتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة
1 . أحكام عامة
1 يهدف هذا القانون إلى حماية أعوان القوات المسلحة من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم وحياتهم وذلك ضمانا لاستقرار المجتمع بأسره. كما يهدف هذا القانون إلى زجر الاعتداء على المقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم أو حمايتهم أو رقابتهم وإلى زجر الاعتداء على أسرار الأمن الوطني. 2 يقصد بأعوان القوات المسلحة على معنى هذا القانون الأعوان الحاملين للسلاح والتابعين للقوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
3 تتولى الدولة حماية الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون من الاعتداءات و التهديدات التي يتعرضون لها أثناء مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها. كما تتولى حماية محال سكناهم ووسائل تنقلهم من الاعتداءات إما بسبب أدائهم لمهامهم أو لمجرد صفتهم. وتنسحب هذه الحماية على أزواجهم وأصولهم وأبنائهم ومن هم في كفالتهم قانونا.
2 . الإعتداء على أسرار الأمن الوطني
4 يعتبر سرا من أسرار الأمن الوطني على معنى هذا القانون جميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني مهما كانت الوسائل المعتمدة لاستعمالها ومسكها وحفظها وتداولها والتي يجب أن لا تكون معلومة إلا ممن له الصفة في استعمالها أو مسكها أو تداولها أو حفظها.
5 يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل شخص له الصفة في استعمال أو مسك أو تداول أو حفظ سر من أسرار الأمن الوطني على معنى الفصل 4 من هذا القانون، تعمد حسب الحال إما اختلاسه أو إتلافه أو إفشاءه أو تغييره بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة أو مكّن الغير عمدا أو عن تقصير من النفاذ إليه أو إتلافه أو الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو نسخه بأي وجه كان و مهما كانت الوسيلة. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقابل.
6 يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار، كل شخص ليست له صفة في مسك أو استعمال أو حفظ أو تداول سر من أسرار الأمن الوطني على معنى الفصل 4 من هذا القانون، تعمد بحسب الحال إما الاستيلاء عليه أو النفاذ إليه أو الاطلاع عليه أو إتلافه أو نسخه أو إفشاؤه أو تغييره. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقابل.
7 يخضع لترخيص مسبق من السلطة المختصة كل استعمال لآلات التصوير والتصوير السينمائي والأجهزة الهاتفية وآلات التسجيل وأجهزة الاستقبال الإذاعي أو التلفزي داخل المنشآت الأمنية أو العسكرية في مواقع العمليات الأمنية أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة للقوات المسلحة . كما يخضع لترخيص مسبق من السلطة المختصة كل نشر أو إحالة للأفلام أو الصور أو التسجيلات المصورة أو الصوتية التي تتم داخل المنشآت الأمنية أو في مواقع العمليات الأمنية أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة لقوات الأمن الداخلي.
8 يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل من تعمد مخالفة أحكام الفصل 7 من هذا القانون. والمحاولة موجبة للعقاب.
9 لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من هذا القانون.
3 . الإعتداء على القوات المسلحة والمقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة في تصرفها أو تحت حمايتها أو رقابتها
10 يعاقب بالسجن مدة عام واحد وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من تعمد، دون ترخيص من السلطة المختصة، الدخول إلى مباني غير مفتوحة للعموم أو النفاذ إلى تجهيزات أو عربات أو آليات برية أو بحرية أو جوية أو أراض أو مناطق بحريـة مسيجة أو غير مسيجة مميزة بعلامة كتابية ظاهرة، مخصصة للسلطة الأمنية أو العسكرية أو موضوعة تحت حمايتها أو رقابتها. والمحاولة موجبة للعقاب.
11 عاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار كل من تعمد، بقصد الإضرار بالأمن العام، تعطيل السير العادي للمصالح والمؤسسات والمنشآت التابعة للقوات المسلحة بأي وجه من الوجوه.
12 يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام.
13 يعاقب بالسجن بقية العمر كلّ من تعمّـد حرق أو هدم مقرّ أو مخزن أسلحة أو ذخيرة أو حرق أو تحطيم عربة أو آلية تابعة للقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام. ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من تعمد الاستيلاء على أسلحة أو ذخيرة أو تجهيزات أو معدات أمنية مهمــا كان نوعها أو وثائـــق أو أي أشياء أخرى بعهدة للقوات المسلحة، أو إتلافها بقصد الإضرار بالأمن العـام.
14 يعاقب بالسجن مدّة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار، كل من شارك، ضمن جمع غير مسلح، في الاعتداء على مقرات تابعة للقوات المسلحة أو أماكن احتفاظ أو إيقاف أو سجن لتسهيل أو إيقاع فرار محتفظ به أو موقوف أو سجيـن. وتُضاعف العقوبة إذا كان ضمن الجمــع من يحمل سلاحـا ظاهرا أو خفيّا أو إذا نتجت عن الاعتداء أضرارا بدنية لعون من أعوان القوات المسلحة ، تسببت له في بتر عضو أو في عجز مستمـر. وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء مـوت.
4 . الإعتداء على أعوان القوات المسلحة وذويهم وعلى محال سكنى هؤلاء الأعوان ووسائل تنقلهم
15 يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينار كل من هدّد بارتكاب جنايــة أو جنحــة في حق عون من أعـــوان القوات المسلحة أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها أو هدّد قرينه أو أحد أصــوله أو فروعـــه أو أحدا ممن هم في كفالته قانونا، وذلك بسبب أدائه لمهامه أو لمجرد صفته. وتُضاعف العقوبة إذا كــان القصـد من التهديد إجبــار عون القوات المسلحة على القيـام بفعل من علائق وظيفتـه أو مهمّتـه أو تركـه أو علـى أن يتجـاوز سلطتـه.
16 يعاقب بالسجن مـدّة ستة أعـوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كلّ من اعتدى على محل سكنى عون القوات المسلحة أو على محتوياته أو على وسيلة تنقله، سواء بإفسادها أو بإتلافها،بقصد التأثير على سلوكه في ممارسته لوظيفته أو مهمّتـه أو للتشفّي منـه بسبب أدائه لهذه المهام . وتُرفّـع العقوبة بالسجن إلى عشرين عاما والخطية إلى مائة ألف دينار إذا نتج عن الاعتداء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بتر عضو أو عجز مستمرّ لعون القوات المسلحة أو لقرينة أو أحد أصــوله أو فروعـــه أو أحدا ممن هم في كفالته قانونا. وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء مـوت.
17 تتكفّـل الدولـة بجبـر الأضرار الماديـة اللاحقـة بمحل سكنى عون القوات المسلحة أو بمحتوياته أو بوسيلة تنقله، نتيجة الاعتداء المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا القانون وتحلّ الدولة محله في المطالبة باسترجاع قيمة التعويضات من مرتكب الاعتـداء.
5 .أحكام مختلفة
18 لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات التي تتكون منها الجرائــم المنصوص عليها بالفصول 13 و14 و16 من هذا القانون، في إصابة المعتدي أو في موته، إذا كان هذا الفعل ضروريا لبلوغ الهدف المشروع المطلوب تحقيقه حماية للأرواح أوالممتلكات، وكانت الوسائل المستخدمة هي الوحيدة الكفيلة برد الاعتداء وكان الردّ متناسبا مع خطورتـه.
19 لا تحول العقوبات المقرّرة بهذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد الواردة بالمجلة الجزائية وبغيرها من النصوص الخاصة الجاري بها العمـل.
20 يمكن الحكم بإحدى أو ببعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائيـة.
شارك رأيك