اصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الجمعة 23 مارس 2018، حكما يقضي برفض الدعوى القضائية التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، من اجل وقف تنفيذ القرار الصادر يوم 8 مارس الفارط عن مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة عامة بالبرلمان يوم السبت، تخصص للتصويت على التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة.
وبين القاضي الإداري ورئيس وحدة الإعلام والإتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحكمة الإدارية رفضت هذه الدعوى لعدم الإختصاص، حيث إعتبرت أن قرار مكتب مجلس نواب الشعب مرتبط بالعمل التشريعي للبرلمان ولا يكتسي الصبغة الإدارية، وذلك إستنادا إلى الفصل 56 من النظام الداخلي للبرلمان.
وينص الفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على أن مكتب البرلمان “يختص بوضع برنامج العمل التشريعي والنيابي للمجلس، وإقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط رزنامة عمل المجلس..”
ويذكر أن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، تقدمت يوم 19 مارس بقضية استعجالية لدى المحكمة الادارية، لإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم 24 مارس الجاري، تخصص للتصويت على قرار التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة.
وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أن “مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها”.
شارك رأيك