الرئيسية » في برامجها ايحاءات جنسية : الهايكا توجه لفت نظر لقناة التاسعة

في برامجها ايحاءات جنسية : الهايكا توجه لفت نظر لقناة التاسعة

وجهت اليوم الجمعة 4 ماي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا ) لفت نظر لقناة التاسعة   اثر الاطلاع على تشكيات من حلقة برنامج “L’EMISSION EXTRA”  على الساعة التاسعة ليلا و حلقة من برنامج العبدلي  شو “

و قد لفت مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النظر  لما تضمنته حلقة برنامج “L’EMISSION EXTRA” على قناة التاسعة التي تم بثها بتاريخ 14 أفريل 2018 على الساعة التاسعة ليلا وحلقة برنامج “عبدلي شو” التي تم بثها بتاريخ 19 أفريل 2018 على الساعة التاسعة ليلا، من استعمال لألفاظ وعبارات تتضمن إيحاءات جنسية إلى جانب استعمال بعض الألفاظ البذيئة، وخشية أن يتحوّل هذا التناول إلى توجّه لدى القناة،

و دعت الهايكا  إلى تجنّب بث مثل هذه المضامين، حتى لا تضطر  إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وذلك خاصة في علاقة بتوقيت بث البرنامج.

و قد تم توجيه هذا الانذار اثر الاطلاع على  تقرير وحدة الرصد بخصوص الحلقة المذكورة من برنامج “L’EMISSION EXTRA” والذي تبيّن من خلاله أنها تضمنت مبالغة في استعمال عبارات وتعاليق فيها ايحاءات جنسية، إضافة إلى قيام إحدى الضيفات باستعمال كلمة بذيئة اضافة الى  تقرير وحدة الرصد بخصوص حلقة برنامج “عبدلي شو” التي تم بثها بتاريخ 19 أفريل 2018 والتي تضمنت عرضا لمشهد تمثيلي جمع بين منشط الحلقة “لطفي العبدلي” وضيفة البرنامج “جميلة الشيحي” تحت عنوان “معزة وجدع في حصة تربية جنسية” فيه إشارات وحركات تتضمن إيحاءات جنسية واضحة،

و قالت الهايكا ان بث مثل هذه المضامين في مثل ذلك التوقيت مما يسمح بمتابعته من كافة الشرائح العمرية وخاصة منهم الأطفال، يؤدي إلى تعريضهم إلى مضامين من شأنها الاضرار بتوازنهم النفسي والمس من مصلحتهم الفضلى و اعتبرت  أن الطبيعة الترفيهية للبرامج المشار إليها لا يمكن أن تكون حجّة لتمرير بعض العبارات أو الاشارات التي تحمل دلالات جنسية لغاية الإثارة على حساب جودة المضمون الاعلامي المقدم، ودون مراعاة لمختلف فئات الجمهور،

و اشارت الى ان مثل هذه الاحاءات فيها اخلال  بمبدأ حماية الطفولة المنصوص عليه في الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 ودستور الجمهورية التونسية والمواثيق الدولية، إلى جانب مبدأ الآداب العامة المنصوص عليه في الفصل 49 من دستور الجمهورية التونسية والفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان  يعدّان من ضوابط حريّة التعبير المقررة في القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وطنيا ودوليا،

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.