الرئيسية » هيئة مراقبة دستورية القوانين تصدر قرارها بخصوص الطعن في مجلة الجماعات المحلية

هيئة مراقبة دستورية القوانين تصدر قرارها بخصوص الطعن في مجلة الجماعات المحلية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالجماعات المحلية.

ونص القرار على أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قررت عــــدم قبول الطّعـــن عدد 02/2018 في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية.

وفيما يلي نص القرار:

باســـم الشعـــب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلين 18 و19 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بالجماعات المحلية،

وعلى عريضة الطعن في دستورية الفصل 103 من مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلّق بالجماعات المحليّة التي رفعها الأستاذ جمال مارس المحامي نيابة عن النائبة بمجلس نوّاب الشّعب مباركة عواينية والمرسّمــة بكتابة الهيئة تحـــــت عـــــدد 02/2018 بتاريخ 9 ماي 2018،

وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،

وقد تضمّنت العريضة المشار إليها طعنا في دستورية الفصل 103 من مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية لمخالفته الفقرة الثالثة من الفصل 10 من الدّستور بسبب ما يتيحه الفصل المذكور من المشروع من إمكانية التفويت في الأراضي ذات الصبغة الفلاحية غير المستثناة، ضرورة أن عبارة الفصل وردت مطلقة فتجري على إطلاقها (الفصل 533 مجلة الالتزامات والعقود)، كما أن صيغة المؤسسات قد وردت مطلقة مما يجعلها تشمل “مختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان” ومهما كانت جنسيتهم وذلك على معنى الفصل 101 من المشروع.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الفصل 317 يفتح الباب أمام التفويت للمستثمرين ـ مهما كانت جنسيتهم ـ ويتم ذلك بعد تغيير صبغة الأراضي الفلاحية من قبل المجلس الجهوي لأغلبية ثلثي أعضائه.

وفي ردّهما على الطّعن المتقدّم أشار رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة إلى الإخلالات الشّكليّة التي عابته بسبب رفعه ممّن ليست له صفة ضرورة أنّ الطّعن في دستوريّة مشاريع القوانين يجب أن يكون ممضى من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ وأن يقدّم مباشرة إلى الهيئة دون إنابة أيّ طرف وفي الآجال المنصوص عليها صلب القانون الأساسي للهيئة وتبعا لذلك فهما يطلبان رفض الطّعن شكلا،

الهيئـــــــــة

من حيث الشّكل :

حيث أنّ مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحليّة تمّت المصادقة عليه من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 26 أفريل 2018،

وحيث نصّ الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنــــة 2014 المؤرخ فـــي 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين على أنّه “تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية

أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل…”،

وحيث أنّ الطّعن المذكور رفع إلى الهيئة ممّن ليست له صفة ضرورة أنّ الفصل 19 من قانونها الأساسي يوجب تقديم عريضة الطّعن في دستورية مشاريع القوانين إلى كتابة الهيئة مباشرة وممضاة من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ ودون إنابة أيّ طرف آخر ما يجعل هذا الطّعن حريّا بالرّفض من هذا الوجه.

وبعد المداولة،

قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عــــدم قبول الطّعـــن عدد 02/2018 في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقرّ الهيئة بباردو يوم الخميس 17 ماي 2018 برئاسة السيّد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأوّل للرّئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرّئيس والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

 

 

 

 

لطفي طرشونة

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.