اعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تلقي إلى حدود تاريخ 28 ماي 2018 مائتين وثمانية وثمانين (288) مطلب حماية لمبلغ عن الفساد،
و و فق بلاغ لها افادت الهيئة انه تم توزيع المطالب للنظر فيها طبقا للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وذلك حسب الاختصاص :
– اختصاص اللٌجنة المشتركة بين الهيئة ورئاسة الحكومة (المحدثة بمقتضى الفصل 39 من القانون وبموجب المقرر الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 18 سبتمبر 2017) والموكول لها النظر في مطالب حماية المبلغين عن الفساد وتسوية وضعياتهم والمتعلقة بملفات تهم الفترة الفاصلة بين 14 جانفي 2011 إلى دخول القانون حيز التنفيذ بتاريخ 10 مارس 2017.
– اختصاص اللٌجنة الداخلية المحدثة صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (طبقا للفصل 25 من القانون وبموجب المقرر الإداري عدد 590-18 المؤرخ في 07 فيفري 2018) بالنٌظر في ملفات حماية المبلٌغين بعد دخول القانون حيز التنفيذ بتاريخ 10 مارس 2017.
و قد أفرزت أعمال اللجنتين على مايلي :
• بلغ مجموع قرارت الحماية الصادرة عن الهيئة أربعة وأربعين (44) قرارا،
• تعهدت اللٌجنة المشتركة بمائة وأربع وخمسين (154) مطلب حماية وصدر عنها عشرون (20) قرارا بالحماية، خمسة عشرة منها تم اسناد الحماية بموجبها وقرار (1) بالرفض شكلا وأربع قرارات (4) بالرفض أصلا لغياب العلاقة السببية بين التبليغ والضرر المصرح به.
• كما تلقت اللجنة الداخلية المحدثة صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مائة وأربعة وثلاثون (134) مطلب حماية، وبلغ عدد القرارات الصادرة عنها أربعة وعشرون (24)، أربعة عشرة (14) منها تم إسناد الحماية بموجبها وثمانية (8) بالرفض أصلا لغياب العلاقة السببية بين التبليغ والضرر المصرح به وقرارين (2) بالرفض شكلا.
و قد عاينت الهيئة غياب تفاعل بعض الإدارات المعنية بتنفيذ قرارات الحماية الصادرة عنها وتم إلى حدود تاريخ 25 ماي 2018 إحالة ثمان (8) شكايات جزائية على النيابة العمومية بكل من المحاكم الابتدائية بتونس وزغوان وسوسة ومنوبة ونابل وقرمبالية وتنبه الهيئة بأن عدم تنفيذ القرارات رغم انقضاء أجل الطعن يعد مواصلة بالتنكيل بالمبلغين وفقا للفصل 35 من قانون حماية المبلغين.
و ستصدر الهيئة قراراتها باحترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع وتتولى للغرض مراسلة الجهات المعنية بمطالب الحماية مانحة أجل عشرة أيام لموافاتها بالرد بخصوص ما ورد عليها مؤكدة بأنها تواصل النظر في مطالب الحماية في حال عدم تلقي إجابة بشأن طلباتها وفقا لمظروفات الملف الذي لديها.
كما تذكر الهيئة قابلية قراراتها للطعن أمام المحكمة الإدارية عملا بأحكام الفصل 21 فقرة 2 من القانون الأساسي المشار إليه والتي تنص على أنه ” يمكن في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه أعلاه الطعن في قرار رفض توفير الحماية وإقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها أو إنهائها أمام القاضي الإداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ الطعن. ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقررة بالنسبة إلى الأذون الاستعجالية” .
و ثمنت من جهة أخرى عمل الوزارات والمؤسسات العمومية نذكر منها وزارتي النقل والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية للسكك الحديدية التي نفٌذٌت قرارت الحماية سواء التي تعلقت بالمبلٌغ كطالب حماية أو بالشاهد على مقتضى الفصل 26 من قانون حماية المبلغين.
شارك رأيك