اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الأمر الحكومي الذي صدر في 14 سبتمبر 2018 عدد 744 لسنة 2018 والمتعلق بالمصادقة على “القانون الأساسي النموذجي للمجالس البلديّة”، يتضمّن خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلقة بحرية الحصول على المعلومة و تداولها ولمبادئ الشفافية والحوكمة المفتوحة والممارسة التشاركية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة.
وأشارت النقابة إلى أن الفصل 65 من الأمر تضمن “يمكن تسجيل أو تصوير أو نقل مداولات المجلس البلدي مع الأخذ بعين الاعتبار للصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفصل 218 من مجلة الجماعات المحلية …”، بما يمكن أن يفتح الباب أمام التضييق على حريّة الصحافة في تغطية مداولات المجالس البلدية، حيث يمنح الفصل رؤساء المجالس البلديّة إمكانية منع وسائل الاعلام من تغطية الجلسات رغم طابعها العلنيّ.
واعتبرت النقابة أن الأمر يتضمن الفصل 65 خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي والمرسوم 115 في الحق في الحصول على المعلومة، كما يتضمن الفصل 64 من الأمر الحكومي مسا من جوهر العمل الرقابي الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني والمواطنون على أشغال المجالس البلدية رغم أنه لم يكرس استثناء الصحفيين من تغطية الأشغال ونقلها.
وقد عبّرت نقابة الصحفيين عن خشيتها من أن يكون نص هذا الأمر منطلقا للتضييق على عمل الصحفيين في تغطية مداولات المجالس البلدية والحدّ من حق المواطن في الحصول على معلومة آنية، موضوعية ودقيقة، فإنها تعبر عن رفضها القاطع لما جاء به هذا الأمر من مساس بجوهر الدور الرقابي الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين على أشغال هذه المجالس.
وتعتبر النقابة أن الفصل 64 يمهد لتواصل سوء استعمال السلطة وتكريس ثقافة التعتيم والحجب واعاقة التداول الحرّ للمعلومات.
كما دعت الحكومة الى مراجعة عدد من الفصول في الامر المذكور وتطالبها باحترام المبادئ الدستورية والقوانين الأساسية المنظمة ذات العلاقة.
شارك رأيك