قال وزير العدل غازي الجريبي في تصريح اعلامي ردا الانتقادات التي وجهت للقضاء على خلفية التمديد من عدمه لهيئة الحقيقة والكرامة : ” يجب ان نترك القضاء بمنأى عن المعارك السياسية وعدم الزج بالقضاء في هذه المعارك . والدستور يخول اعادة محاكمة من حوكم من قبل .
انتقد أحد النواب بمجلس نواب الشعب الغاء وزير العدل لمذكرة العمل الصادرة عن المتفقد العام والمتعلقة بتطبيق الفصل 42 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والذي ينصّ على أن “تحيل الهيئة إلى النيابة العمومية الملفات التي يثبت لها فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويتم إعلامها بكل الإجراءات التي يتم اتخاذها لاحقا من قبل السلطة القضائية، ولا تعارض الملفات الواقع إحالتها بمبدأ اتصال القضاء” .
واضاف أن ” على كل من يتحدث عن العدالة الانتقالية أن ينتبه الى ان الفصل 148 في النقطة التاسعة من الدستور ينص صراحة انه لا يعتمد في مجال العدالة الانتقالية لا بعدم رجعية القوانين ولا بالتقادم لمرور الزمن ولا بحجية الامر المقضي به بما يفيد ” بان الدستور الذي يعد أعلى قاعدة قانونية يخول اعادة محاكمة من حوكم من قبل . ولاحظ انه كان من الاجدى النقاش حول هذه النقطة في 2014 لا بعد ان تمت المصادقة على الدستور بالاجماع خاصة وانه لا يمكن مؤخذة القضاء على تعهده بهذه القضايا بينما المرجع ادرج بالدستور في الفصل148 .مضيفا : ” المشكل ليس في القضاء بل بما تم تضمينه بالفصل 148 وبالدستور الذي تمت المصادقة عليه ” عن جهل او سوء نيةواوضح انه لا يمكن ان نعيب على القضاء اليوم انه يطبق النصوص القانونية ، زد على ذلك ان الفصل 109 في الدستور ينص على استقلالية القضاء وبالتالي لا يمكن العودة للممارسات القديمة . وذ كر انه تم سنة 2014 اصدار القانون عدد 17 والذي ينص ” ان ما يتم التحقيق فيه من ملفات من قبل هيئة الحقيقة والكرامة يحال الى النيابة العمومية التي تحيله الى الدوائر المختصة بصفة آلية” اي انه ” لا دور للنيابة العمومية في قضايا العدالة الانتقالية ويقتصر دورها على الاحالة الى الدوائر المختصة بعد ان نزعنا عنها كل سلطة تقديرية واجتهاد يمكنها ان تحفظ أو أن تتخذ اجراءات اخرى .
وهناك من تحدث عن الغائي لمنشورينص على عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة،ويغفل هؤلاء عن حقيقة ان المناشيرلا قيمة قانونية لها وعدم التمديد لم يصدر في الرائد الرسمي فهو غير ملزم .
شارك رأيك