الرئيسية » هذه عقوبات عدم الإستجابة لقرار التسخير حسب المتفقد العام للشغل

هذه عقوبات عدم الإستجابة لقرار التسخير حسب المتفقد العام للشغل

 

 

أكد المتفقّد العام للشغل في وزارة الشؤون الإجتماعية فؤاد بن عبد الله اليوم الخميس 17 جانفي 2019 أنّ مجلة الشغل تسمح بتسخير أعوان في مؤسسات حكومية في صورة تنفيذ إضراب عام .

وأوضح المتحدث أن الفصلين  398 و390 من مجلة الشغل ينصان على تسخير أعوان من المؤسسة العمومية التي يشملها الإضراب بمقتضى أمر حكومي إذا تقرر إضراب من شأنه الإخلال بالمصلحة الأساسية.

أما تبليغ التسخير فيكون عن طريق وسائل الإعلام أو المؤسسة المعنية ، حسب قوله.

وأكّد أنّ المشرّع لم يضبط آجالا للتبليغ عن التسخير معتبرا في هذا السياق أنّ التسخير ليس أمرا واردا ليكون له أجال معتمدة.

وأفاد كذلك أنّ مجلة الشغل، وباب التحكيم يعرّف معنى المصلحة الأساسية وهي المصلحة التي قد يهدّد توقف العمل فيها حياة أو صحة الأشخاص، لافتا إلى أنّ المشرّع لم يضبط المصالح الحيوية المعنية بالتسخير بشكل دقيق.

أما فيما يتعلق بعقوبات عدم الإستجابة لقرار التسخير كشف أنّها الترتيبات ذاتها للمشاركة في إضراب غير القانوني وتتمثّل في خطية مالية بين 100 و500 دينار أو السجن من شهر إلى سنة وفي صورة تضاعف العقوبات.

وأكّد  لم يتم تفعيل الفصل في أغلب الإضرابات غير القانونية في تونس، في حين تم  تطبيق هذا الفصل في إضراب 1978 وتم تفيعل العقوبات السجنية وفق تصريح نقلته موزاييك.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.