صدر يوم 11 جانفي 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المتعلق بضبط شروط الإنتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الإنتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.
وفيما يلي الفصول المنقحة كما وردت في الرائد الرسمي:
الفصـل الأول:
تلغى الفصول 3 و5 و6 والفقرة الأولى من الفصل 7 والفقرة الأولى من الفصل 8 مكرر من الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 391 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 وتعوض كما يلي:
الفصــل 3 (جديد):
يعد مسكنا أولا على معنى هذا الأمر الحكومي، المسكن المعد للسكنى بصفة رئيسية، المتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال المنجز من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالإسكان أو الذي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين والذي لا يتجاوز ثمن التفويت فيه 220 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
ولا يعتبر مسكنا على معنى هذا الأمر الحكومي:
– قطعة الأرض البيضاء
– العقار غير المخصص للسكن
– الأجزاء المشاعة من المسكن المكتسبة عن طريق الإرث، غير القابلة للفرز وغير القابلة للسكن بصفة فردية
الفصــل 5 (جديد):
تنتفع بتدخلات هذا البرنامج:
– العائلات التي لا تمتلك مسكنا والتي يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 4,5 و12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع أو قرينه، إن وجد، أجيرا
– الأفراد الذين لا يمتلكون مسكنا والذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4,5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع أجيرا
الفصـل 6 (جديد):
تتكفل الدولة في إطار البرنامج بتغطية نسبة 20% من الثمن الجملي للمسكن في شكل قرض ميسر وفق الشروط المبينة بالجدول التالي:
القيمة القصوى لقرض التمويل الذاتي مدة الإمهال مدة السداد نسبة الفائض الضمان
20% من الثمن الجملي للمسكن 5 سنوات دون فائض قبل بداية تسديد القرض مدة سداد القرض البنكي بعد طرح مدّة الإمهال 2% رهن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن
كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على ألا تتجاوز 20 % من الثمن الجملي للمسكن، ويقع تمويل البقية عن طريق قرض بنكي.
الفصل 7 (فقرة أولى جديدة):
لا يمكن للمنتفع بمسكن في إطار هذا البرنامج التفويت فيه إلا بعد انقضاء اثني عشرة سنة من تاريخ إمضاء عقد البيع.
الفصل 8 مكرر (فقرة أولى جديدة):
بالنسبة إلى عمليات الصيرفة الإسلامية تتكفل الدولة بتغطية نسبة 20% من الثمن الجملي للمسكن بعنوان التمويل الذاتي وفق الشروط المبينة بالجدول التالي:
القيمة القصوى للتمويل الذاتي مدة الإمهال مدة السداد هامش الربح السنوي الضمان
20% من الثمن الجملي للمسكن 5 سنوات مدة سداد التمويل البنكي بعد طرح مدّة الإمهال 2% رهن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 8 مكرر من الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه فقرة أخيرة كما يلي نصها:
الفصل 8 مكرر (فقرة أخيرة):
كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على أن لا تتجاوز 20 % من الثمن الجملي للمسكن، ويقع تمويل البقية عن طريق تمويل بنكي
وينص الفصل 3 على أن وزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
شارك رأيك