صدر يوم أمس الخميس 24 جانفي 2019 بالرائد الرسمي الأمر الحكومي المتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.
حيث سيقع دمج الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية القائمون بنيابات مدتها 6 أشهر فأكثر خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2006 إلى 30 جوان 2017 على ثلاث دفعات وفقا لما يلي:
ـ 40% في سبتمبر 2020،
ـ 40% في سبتمبر 2021،
ـ 20% في سبتمبر 2022.
وتعتبر مدة 5 أشهر و15 يوما فما فوق 6 أشهر كاملة.
باقي تفاصيل الأمر :
مر حكومي عدد 58 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 796 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 142 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والموارد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد” كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصّنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المشار إليه أعلاه الفصول 4 (مكرر) و4 (ثالثا) و4 (رابعا) و4 (خامسا) كما يلي:
الفصل 4 (مكرر): يدمج الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية القائمون بنيابات مدتها 6 أشهر فأكثر خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2006 إلى 30 جوان 2017 على ثلاث دفعات وفقا لما يلي:
ـ 40% في سبتمبر 2020،
ـ 40% في سبتمبر 2021،
ـ 20% في سبتمبر 2022.
وتعتبر مدة 5 أشهر و15 يوما فما فوق 6 أشهر كاملة.
ويتم الترتيب باعتماد عدد أيام النيابة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية إلى الأقدم في الشهادة العلمية فالأكبر سنا.
الفصل 4 (ثالثا): يدمج في سبتمبر 2022 الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2006 إلى 30 جوان 2017 ولم يستوفوا المدة المستوجبة للإدماج المنصوص عليها بالفصل 4 (مكرر) أعلاه ثم واصلوا العمل أثناء السنة الدراسية 2017-2018 واستوفوا المدة المستوجبة للإدماج المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 (رابعا): يدمج في سبتمبر 2019 الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية لمدة تتراوح بين 5 أشهر و15 يوما و5 أشهر و29 يوما خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2006 إلى حدود 30 جوان 2015.
الفصل 4 (خامسا): تتولى الإدارة استدعاء الأعوان المدمجين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة النهائية للأعوان المدمجين ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة النهائية للأعوان المدمجين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
شارك رأيك