تنظر اليوم محكمة الإستئناف في مطلب المكلف بنزاعات الدولة بمنع جمعية شمس المدافعة عن المثليين بدعوى مخالفتها للقانون وللدين. هذا مطلب لا بد من رفضه لأن فيه مغالطات بخصوص الإسلام، ويعتمد على تطبيق فصل جائر من مخلفات الاحتلال والذي لم يعد شرعيا منذ دخول الدستور حيز التنفيذ.
بقلم فرحات عثمان *
ولعله من الأفضل للحكومة سحب استئنافها قبل النظر فيه، إذ مآله حتما الرفض في دولة تحترم العدل والإنصاف، إن كانت حقا دولة قانون. فهذا التصرف من المكلف بنزاعات الدولة غير قانوني، يلطخ سمعة الحكومة والبلاد التونسية لمخالفته لأبسط قواعد الأخلاق والأعراف الدولية؛ فهو نسيج مغالطات في فهم خاطىء للدين وللقانون، وخاصة للديمقراطية التي هي العيش الآمن في ظل قوانين عادلة.
المخالفة الحقيقية للواقع وللدين وللقانون:
الاستئاف الحكومي مخالف لجملة المبادىء العامة الأخلاقية، دينية كانت أو قانونية، لأجل أنه، في تونس، لا مجال لدين يدعو للكراهية ونبذ الآخر المختلف باسم الإسلام؛ فإنما هو إسلام الحب والسلام، أو هو إسلام الإرهاب، أي دين التكفير والذبح وظلم الأبرياء. من واجب الحكومة إذن ألا تسمح بالتلاعب بالأخلاق والدين والقانون في نفس الوقت؛ فلا دين غير دين الحب بتونس؛ وهذا يقتضي القبول بكل التونسيين مع اختلافهم ميولاتهم، وإلا فلا عيش مشترك آمن في ظل نظام غير جائر وقوانين عادلة.
هنا تكمن المخالفة الثانية للاستئناف، إذ يعتمد على قانون غشوم ظلوم لطلب تحجير جمعية من أجل نشاط يتنزل في خانة الحقوق والحريات التي يعترف بها الدستور. فالفصل 230 الاستعماري الذي تستند عليه الحكومة غير قانوني لعدم مطابقته للدستور رغم أنه لم يقع بعد إبطاله؛ فالقضاة يطبقون قانونا ثبت بطلانه بالدستور لخرقه البيّن لهذا القانون الأعلى بالبلاد، وكذلك لعدم احترامه للأخلاق الإسلامية الصحيحة كما نبيّنه أسفله.
أما المخالفة الثالثة فهي لطبيعة التونسي المتسامحة وروحه المسالمة؛ هذا ما لا يفهمه ويقبل به المكلف بنزاعات الدولة. فشعب تونس مسالم، يحب الآخر المختلف ويهيم بالاختلاف، الذي هو روح الديمقراطية، إذ هي في التعدد وتنوّع الآراء والمشارب، بما في ذلك في الأمور الشخصية، وأهمها الجنس. فهل يُفرض الجنس قهرا على الناس خلافا لما فيهم من طبيعة أرادها الله لهم ولم يختاروها؟
مع العلم أن الإيمان في الإسلام هو هذه العلاقة الشخصية بين الله والمؤمن؛ فلا واسطة بين الخالق وعبده في دين لم يُوجِد لا كنيسه ولا بيعة. لذا، لا بد من إبطال الإكليروس القائم بصفة غير شرعية في شخص الفقهاء ممن يسمح لنفسه بتجريم ما لم يجرمه الله. فهلا حرصنا لتكون بلادنا دار سلم لا حرب كما يريدها المدّعون إسلاما غير السلام، لا يأخذون إلا بما فسد فيه من إيمان دعي متعجرف؟ فمن يقول بأن الإسلام حرب إسلامه أعرابي، شرس جلف، غير الإيمان الإسلامي الحنيف؛ وقد ندّد به الله فقال: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» (الحجرات 14). هؤلاء همّهم هدم بناء الإسلام في هذه الربوع المسالمة من أساسه، إذ هم تماما كقوله تعالى «الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» (التوبة، 97).
كذبة الاعتداء على الأخلاق الحميدة:
أما المخالفة الرابعة فهي للصدق وحسن النية، إذ تتجاهل أخلاق غالبية الشعب التي لا ترى عموما في المثلية اعتداء على الأخلاق الحميدة، بما أن هذا الجنس مما يمارسه التونسي خفية في نطاق جنسه الثنائي. فليس بالمجتمع التونسي، بين من يناهض الجنس المثلي حقيقة لا تمويها خوفا من تسلط القوانين الجائرة، إلا قلة قليلة ممن بخطىء التقدير في فهمه، أو ممن حمله المتزمتون على الاعتقاد أن الدين يحرمه، وأن المثلية تناهض الدين.
ثم كيف يُعقل أن تمنع السلط جمعية تدعو للحب في حين أنها تتجاهل نشاط الجمعيات المتزمتة التي رأينا كيف أن البعض منها يجنّد أطفالنا ليجعل منهم مرتزقة االإرهاب؟ كيف تمنع جمعية مسالمة مثل شمس في حين أنها تتجاهل هذا الحزب غير القانوني الذي لا يعترف بالدستور ويسعى ضد النظام الجمهوري للبلاد؟
وكيف تغمض عينيها على دعوات التكفير والعنف، المطية للإجرام والقتل، لتهتم فقط بجزر الحريات الخاصة للناس التي ليس فيها إلا الحث على الحب والمنع للكراهية؟ أيهم بحق الاعتداء على الأخلاق الحميدة: الدعوى للحب المثلي أم الدعوى للكراهية والقتل؟ أليس الانتصار للحب هو الانتصار للأخلاق الحميدة، كما أن من شأنه منع تفشي الإرهاب بالبلاد؟
كذبة المثلية الحرام في الإسلام:
وأما المخالفة الخامسة، فهي للدين الذي يكذب المتزمتون عليه بادعاء أنه يحرّم المثلية ويجرّمها. فقد أثبتت العديد من المصنفات، ومنها ما يباع بالمكتبات التونسية، علاوة على المقالات، أن الفصل 230 جنائي غير وطني، بما أن تونس دولة إسلامية، بينما هو يخالف الدين وعادات الشعب. فإنه من الثابت اليوم أن دين الإسلام، في علميته وإناسته، لم يحرّم االلواط؛ فلا حكم في ما نجد بالقرآن عن قوم لوط، إذ هي من القصص التي لا تؤسس لأحكام الحلال والحرام. ثم لا يوجد حديثا واحدا في الغرض في السنة الصحيحة، أي في أصح الصحاح، عند البخاري ومسلم، الذان لا يوردان في الغرض أي حديث ، إذ أنه لم يثبت عن الرسول أي شيء في اللواط. أما ما يُروى عنه في بعض الكتب الأخرى، فقد صحّ انتحاله عليه.
لقد تم استنباط المنع الحالي في فقه تجاوزته الأحداث، أكل عليه الدهر ولا يزال يشرب، من طرف حملة علم من الموالي كان متخيلهم مشبعا يهودية ونصرانية. لذا، عملا بالكتاب المقدس، وقياسا على الحكم القرآني الوارد في الزنى، أتى هؤلاء بحكم لا شرعية له لا في القرآن ولا في المجتمع العربي بما أن الجنس فيه ثنائي كما قلنا، لا تفرقة عند العربي بين الذكر والأنثى. لذلك تغنّى الأدباء، وحتى الفقهاء، في أشعار عدة بما يُسمّي بالمذكّرات؛ بل إنه لم يقع قط، مثل الحضارة الإسلامية، مدح المثلية بدون حياء، بما أنها في الطبيعة حيث الجنس الثنائي بها هو الأعم.
أما الخلط الحاصل عند المسلمين المتأتي مما ورد في القرآن بخصوص قصص قوم لوط، فهو من عدم فهم انعدام الحكم فيها وأن عذاب الله للقوم كان لأجل أن الشعب كله امتهن الحرابة، أي أن قوم لوط كانوا قطاع طريق؛ أما اللواط فكان في بعضهم فقط؛ بذلك كوّنوا شعبا. وبخصوص تعييرهم باللواط، فهو من باب البلاغة العربية التي من شأنها التعميم زيادة في الذم في ذاك الزمن الذي كانت المثلية فيه سبّة عالميا، بما فيها الجزيرة العربية لأجل العادات اليهودية والمسيحية الطاغية.
ضرورة الإعتراف بفطرة الجنس المثلي:
إن المثلية تخص أقلية في الشعب التوتسي الذي يمارس أغلبيته الجنس الثنائي، لا يفرّق بين الذكر والأنثى؛ وهي فطرة فيهم كما هي في الطبيعة، حيث الجنس الغالب ثنائي أيضا. وبما أنها لا مرض ولا فحش، من الواجب الاعتراف بها، إذ لا خوف على النسل من ذلك؛ فلا يصبح مثليا من ليس فيه هذا الجنس فطريا.
لا بد إذن في دولة القانون من احترام هذه الأقلية حتى لا نواصل ظلم الأبرياء باسم الدين الذي هو بريء من فحش ظلم المثليين وقد ثبت أن كراهة المثلية مخالفة للدين في نفس الوقت الذي تخالف فيه الدستور. أما المخالفة الحقيقية لتعاليم ديننا وثقافتنا العربية الإسلامية وعادانتا التونسية فهي في إبقاء الفصل 230 المخزي على حاله. وبالتالي، هل يكون الاستئناف المعروض على المحكمة الفرصة السانحة للحكومة للتجرؤ أخيرا على عرض مشروع قانون يبطل قانون الاحتلال هذا؟
هذه الحكومة أبطلت أخيرا الاتفاقية الجائرة مع شركة كوتيزال باسم الانتصار للمصلحة القومية؛ فلتفعل نفس الشي مع القانون الاستعماري الذي أدخلته العادات اليهومسيحية بتونس حيث لم تكن العلاقات المثلية مجرّمة قبل 1913!
مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :
حديث الجمعة: إحترام الدستور يقتضي تأجيل إنتخابات الخريف القادم
حديث الجمعة: المدارس القرآنية تفرض فتح الملف الديني في الدولة المدنية
شارك رأيك