أكد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أوردته الإذاعة الرسمية، مساء اليوم الإثنين 1 أفريل 2019، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيقدم إستقالته قبل موعد نهاية عهدته الرئاسية يوم 28 أفريل المقبل.
من الجزائر: عمّـار قـردود
كان بوتفليقة قد عيّن أمس الأحد حكومة جديدة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، الذي كان كلّفه برئاسة الوزراء في 11 مارس الجاري خلفًا للمستقيل أحمد أويحي. وضمّت الحكومة الجديدة 27 وزيًراً بينهم 9 فقط من الفريق القديم، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية.
وجاء في بيان الرئاسة: “بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس، سيتولى الرئيس بوتفليقة إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان إستمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة ال‘نتقالية التي ستنطلق إعتبارا من تاريخ الذي سيقرر فيه إستقالته”.
وكانت مصادر جزائرية قد كشفت سابقًا – قبل الإعلان الرسمي عن الرئاسة – أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيُقدم استقالته قريبًا، لينهي بذلك فترة 20 سنة قضاها في سدة الحكم. وأفادت ذات المصادر، أنه من المرتقب أن يُقدم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح هو الآخر استقالته مساء اليوم أو صباح الغد الثلاثاء كأقصى تقدير.
ووفقًا للدستور فإنه في حال استقال رئيس الجمهورية،سيتولى رئاسة البلاد مؤقتًا رئيس مجلس الأمة،حيث تنص المادة 102 من الدستور على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع..”.
وتضيف نفس المادة “يعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدّستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (5 4) يوما، يعلن الشعور بالاستقالة وجوبا، حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة..”.
ذات المادة تنص على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النّهائيّ لرئاسة الجمهورية..وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا… و”يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يحِق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النّهائي لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوري مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104 من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية”.
وكان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعا، السبت الماضي، مجددًا المجلس الدستوري إلى البت في ما إذا كان الرئيس بوتفليقة (82 عامًا) لائقًا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن رئيس الأركان ترأس السبت اجتماعا لدراسة تطورات الأوضاع بعد اقتراح تفعيل المادة 102.
وطالب الجيش الجزائري بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، وتتحدث الأولى عن أن “الشعب مصدر كل سلطة”، وأن “السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”، في حين تتحدث الثانية عن أن “السلطة التأسيسية ملك للشعب”، وهو من “يمارس السيادة بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، كما يمكن أن يمارسها عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين”.
شارك رأيك