في سابقة في تاريخ الإنتخابات والقضاء في تونس، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مؤخرا فتح باب التسجيل للإنتخابات المقبلة لعدد من المساجين بالسجن المدني بصواف، في إنتظار تعميم التجربة لاحقا على بقية المؤسسات السجنية في حال توفرت الظروف الأمنية واللوجستية اللازمة أسوة بالتجارب المقارنة في الدول الديمقراطية.
ويشمل هذا القرار الذي أتخذ بالتنسيق مع وزارة العدل وقاضي تنفيذ العقوبات، المساجين الموقوفين على ذمة التحقيق والذين يقضون عقوبات سالبة للحرية من أجل جناية تفوق عقوبتها 10 سنوات.
ويمنع قانونا من هذا القرار المساجين الذين يقضون عقوبات تكميلية تحرمهم من ممارسة حقوقهم المدنية، وعلى رأسها الإنتخاب.
ولكن من هم المساجين الذين يمنع القانون مشاركتهم في الإنتخابات إقتراعا أو ترشحا؟
يقول الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي والمحامي غازي الشواشي ل”أنباء تونس” إن المحرومين من حقوقهم المدنية هم المساجين الصادرة في حقهم عقوبات تكميلية من القضاء، والمحجورعليهم والسفهاء الذين لا يستطيعون التصرف في ممتلكاتهم.
ويؤكد الشواشي أنه عمليا من المستحيل تفعيل قرار الهيئة فتح باب التسجيل للمساجين لأن القانون الإنتخابي يفرض أن يكون الناخب أو المترشح في حالة سراح، وأن يتقدم بشكل شخصي ليمارس حقه الإنتخابي، كما يفرض القانون أن يكون للناخب أو المترشح للإنتخابات مقر إقامة قار، وأن يكون مسجلا بأقرب محل إقتراع من مكان إقامته.
كما يؤكد الشواشي أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لا يمكنها قانونا إحداث مراكز إقتراع خاصة بكل مؤسسة سجنية.
ويضيف أن الإجراء الذي إتخذته الهيئة يتعلق فقط بتسجيل المساجين المنتظر تسريحهم قبل تاريخ الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وبخصوص ما يتردد عن إمكانية عدم إصدار القضاء عقوبات تكميلية بالنسبة لعدد من مساجين الحق العام الخطيرين أومساجين الجرائم الإرهابية، مما يخول لهؤلاء إمكانية الإنتخاب والترشح، قال الشواشي إن النيابة العمومية هي الجهة التي تطلب تطبيق العقوبة التكميلية.
وأكد أن القاضي المتعهد بالقضايا التي تستوجب إصدار عقوبات تكميلية يصبح بمقتضى طلب النيابة العمومية مجبرا على إصدار الحكم بالعقوبة و تطبيقها، ومن ضمنها الرقابة الإدارية في ملف الإرهاب، إلى جانب جرائم الحق العام والجرائم المخلة بالشرف.
وينص الفصل 6 من القانون الإنتخابي لسنة 2014 على أنه: “لا يرسم بسجل الناخبين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية تحرمهم من ممارسة حق الإنتخاب، والأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر”.
سنيا البرينصي
شارك رأيك