يعرف التشريع التونسي نقلة نوعية فيما يتعلق بالتقليص من المعاملات المالية نقدا و محاصرة التهرب الضريبي و منع غسل الأموال وذلك من خلال الاجراء المضمن بالفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 .
بمقتضى قانون الماليةالمذكورو بداية من غرة جوان يمنع على البلديات و القباضات البلدية و إدارة الملكية العقارية و الإدارات الجهوية للنقل البري إجراء عمليات التعريف بالامضاء أو تسجيل عقد بيع العقارات و المعدات والاصول التجارية و السيارات و جميع انواع المنقولات التي تم خلاصها نقدا و تفوق قيمتها مبلغ خمسة آلاف دينار. كما يحجر على عدول الاشهاد تحرير عقود بيع تكون طريقة الخلاص فيها نقدا بأكثر من هذا المبلغ .
شارك رأيك