مثل “الحق في النفاذ إلى المعلومة”، محور الدورة التكوينية الثانية التي نظمها اليوم السبت بمقر ولاية المنستير، مركز التكوين ودعم اللامركزية بالتنسيق مع خلية التكوين بولاية المنستير، ضمن سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة رؤساء البلديات ومساعديهم الأُوَل.
وأفاد فوزي مروشي، مستشار المصالح العمومية ومدير ديوان الهيئة العليا للرقابة برئاسة الجمهورية، الذي يؤمن عملية التكوين خلال هذه الدورة، أنّ 72 بلدية من مجموع 360 بلدية في البلاد ليس لها موقع واب لأنها تفتقر للإمكانيات المادية والموارد البشرية، وهو ما يدعوها الى ضرورة التنسيق مع دائرة الشؤون البلدية بالولاية ومع المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بالولاية.
واقترح في هذا الصدد، تعيين منسق جهوي مكلف بمتابعة تنفيذ سياسة النفاذ إلى المعلومة، باعتباره حقا دستوريا لابّد من تكريسه في الواقع، ومفتاحا أساسيا لترسيخ مبدأ الحوكمة وإرساء تنمية فعّالة، وفق تقديره، مبرزا ضرورة تكريس النفاذ إلى المعلومة منذ برمجة المشاريع وضبط اعتماداتها وتنفيذها وختم الصفقات.
واعتبر أن ضمان نشر المعلومة بطريقة تلقائية استباقية على مواقع الواب، وضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة وتفادي الذهاب الى القضاء ومقاضاة الهيكل العمومي، يستوجب السهر على الأرشفة المحكمة للمحافظة على ذاكرة الهيكل العمومي.
ويمكن للهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة إصدار حكم قضائي لعدم اتاحة المعلومة تصل إلى حدّ التخطئة.
ويغرم كل من يعطل النفاذ إلى المعلومة بغرامة من 500 دينار إلى 5 آلاف دينار.
ويعاقب بالسجن إلى حدود سنة سجنا كلّ من يتعمّد اتلاف معلومة، حسب ما ينص القانون الأساسي للنفاذ الى المعلومة.
ويكرس القانون الأساسي عدد 22 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، المؤرخ في 24 مارس 2016، الفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014 ، الذي ينص على أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.
شارك رأيك