أصبح من المتداول في تونس هطول أمطار غزيرة تشل الحركة الاقتصادية وتلحق ضررا بالبنية التحتية و تتسبب في أضرار مادية لعديد من العائلات، يمس مساكنهم أو قوتهم اليومي.
بقلم وليد البلطي
وفي هذا الصدد، تقوم وسائل الاعلام بتغطيات صحفية للأضرار الحاصلة و لزيارات المسؤولين في الدولة لمعاينة وضع المواطنين المتضررين، دون اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لذلك.
هذا و قد نص القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 08 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 و القانون الأساسي 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004، على امكانية إحداث صناديق خزينة خاصة أو حساب أموال مشاركة، من شانه أن يعنى بالإحاطة بالمتضررين و جبرأضرراهم المادية، لكن إلى تاريخ الساعة لم نر بقانون المالية ما يفيد إحداث هاته الحسابات أو صناديق خزينة تبعث لهذا الغرض، بحيث ان الوقت قد حان ليتم التنصيص ضمن قانون المالية لسنة 2020 على إحداث صندوق خزينة خاص بمواجهة أضرار الفيضانات طبقًا للفصل 22 من القانون الأساسي للميزانية، ترصد فيه اعتمادات لغاية تمويل هذا النوع من التدخلات للإحاطة بالمتضررين على أن تكون المبادرة صادرة من قبل رئيس الجمهورية لوضع حد لمأساة و بؤس الضحايا المتضررة من الفياضانات وفساد الصفقات التي تشوب البنية التحتية.
* خبير قانوني.
شارك رأيك