صدر بالرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية حسب ما نشرته الصّباح نيوز اليوم الجمعة 24 جانفي 2020.
ويدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ ابتداء من 1 مارس 2020 بالنسبة للمساحات التجارية والصيدليات، وغرة جانفي 2021 بالنسبة لجميع منتجي وموردي وموزعي وماسكي الأكياس البلاستيكية.
وفي ما يلي فصول الأمر الحكومي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
الفصل 2ـ تعتمد في مفهوم هذا الأمر الحكومي التعريفات التالية:
ـ مادة البلاستيك: العنصر العضوي طويل الكتلة المتحصل عليه عن طريق التكثيف أو الالتحام أو تركيبة متعددة الإضافات
أو بأية طريقة أخرى مشابهة انطلاقا من كتل ذات وزن كتلي أقل أو عن طريق تحوير كيميائي لكتل طبيعية. ويمكن إضافة مواد أخرى للمركب طويل الكتلة.
ـ الأكياس البلاستيكية: الأكياس المصنوعة من مادة البلاستيك سواء كانت بحمالات مدمجة أو ملحقة أو من دونها التي يتم توفيرها مجانا أو بمقابل للمستهلك في نقاط البيع والمحلات التجارية.
-الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد: الأكياس البلاستيكية التي يقل سمكها عن 40 ميكرون أو سعتها عن 30 لتر.
ـ الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي: الأكياس التي تستجيب لمتطلبات التحلل البيولوجي.
ويتم ضبط اختبارات ومعايير تقييم التحلل البيولوجي للأكياس البلاستيكية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالصناعة.
ـ أكياس اللف الأولي: الأكياس البلاستيكية بدون حمالات وذات اللون المحايد والشفاف التي تخصص لكيل أو وزن كل مادة على حدة.
الفصل 3 ـ يمنع الإنتاج والتوريد والتوزيع والمسك بالسوق الداخلية لأنواع الأكياس البلاستيكية التالية:
– الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد
ـ أكياس اللف الأولي التي يفوق سمكها 15 ميكرون
ـ الأكياس البلاستيكية القابلة للتفكك عن طريق الأكسدة أو التجزئة الفيزيوكيميائية وكذلك الأكياس التي تحمل عبارة “كيس قابل للتحلل البيولوجي” التي تبين الاختبارات والتحاليل أنها لا تستجيب لمتطلبات التحلل البيولوجي.
ـ الأكياس البلاستيكية التي تحتوي ضمن تركيبتها الكيميائية على مجموع تركيز من المعادن الثقيلة يفوق 100 جزء في المليون من الكتلة. ويمكن عند الاقتضاء مراجعة هذا الحد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
ـ الأكياس البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية التي لا تستجيب لمقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003،
ـ الأكياس البلاستيكية التي لا تحمل الوسم المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ تحمل كل أنواع الأكياس البلاستيكية التي يجوز طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية وسما يوضع وجوبا من قبل منتجيها ومورديها.
يجب أن يكون هذا الوسم واضحا ودائما ومكتوبا باللغة العربية مع إمكانية إضافة لغة أخرى. كما يجب أن يتضمن على وجه الخصوص البيانات التالية:
ـ اسم المنتج أو المورد وتاريخ الصنع
ـ مواد الصنع والمقاسات والسمك والسعة
ـ طرق التصرف في الأكياس بعد استعمالها
ـ عبارة “كيس قابل للتحلل البيولوجي” ومرجع المواصفة أو الترتيب الفني ذو الصلة.
شارك رأيك