تم مساء امس الاربعاء 18 مارس 2020 الانطلاق في تطبيق قرار حظر التجول الذي اقره رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلاقا من الساعة السادسة مساء الى السادسة مساء وقد طالب به عددا من السياسيين والنشطاء وذلك للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد, ورغم الانطلاق في تطبيقه الا ان العديد قاموا بمخالفته.
ينص الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 26 جانفي 1978، على أنه في حالة الطوارئ وفي حال تقرر منع جولان الأشخاص والعربات، فإنه وبمقتضى الفصل التاسع، ”كل مخالفة لأحكام هذا الأمر، تعاقب السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين 60 دينارا و2500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
وتقوم السلطة الادارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الامر بقطع النظر عن وجود الاحكام الجنائية الواردة به.
وينص الفصل العاشر انه يفع تتبع المخالفات لاحكام هذا الامر وزجرها طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصول من 33 الى 35 من مجلة الاجراءات الجزائية امام محاكم الحق العام الجنائية.
شارك رأيك