اكتسحت كلمة “نصب كمين” صفحات التواصل الاجتماعي منذ أن تم القبض ظهر يوم الأربعاء 29 افريل 2020 على سليم شيبوب صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي و الرئيس السابق لجمعية الترجي الرياضي التونسي، على أثر شكاية تقدمت بها ضده الاعلامية عربية حمادي المثيرة للجدل بتهمة التحرش. و كان مفهومها غامضا. فكتب بالمناسبة المحامي منير بن صالحة، فقرة حول الفرق بين “الكمين” و “الجريمة المثارة” حسب فقه القضاء التونسي و يفسره كما يلي:
“قرار تعقيبي جزائي عدد 59571_23 سبتمبر 2010
خلافا لما ذهب اليه الطاعن فإن نصب كمين في الجرائم المنظمة لغاية ضبط المتهم متلبسا و اقامة الحجة على حصول الجريمة او لجمع الادلة القاطعة على وجود الفعل الضار يختلف عن الجريمة المثارة فالكمين يقتضي الترصد و لا يتدخل الباحث الابتدائي لحصول الجريمة قبل حدوثها بل يسعى في اقامة الدليل القاطع على وجود التنظيم او الفعل المحظور لغاية الكشف عن كافة الاطراف المتدخلة و الحجج الكافية كيفما هو الامر في قضية الحال في حين ان الجريمة المثارة هي التي يتدخل في تحقيق ركنها المادي الباحث سواء بالتحريض او بالاشارة وهو معتبر في مثل هذا الموضع في نفس وضعية الشريك المحرض على معنى الفقرة 1 من الفصل 32 من ق ج و لا موجب بالتالي للتمسك بالمبطلات الاجرائية .
ان دور اعوان الضابطة العدلية لا ينحصر في المعاينات المتزامنة او اللاحقة للفعل الضار بل هم مطالبون حسب الفقرة 3 من الفصل 13 من م ا ج بالبحث عن كل جريمة وجمع الحجج شرط عدم اثارة الجريمة او التسبب فيها .
شارك رأيك