استثنى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020، والمتعلق بضبط اجراءات الحجر الصحي الموجه، والصادر أمس السبت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي، الأمهات اللاتي لا يتجاوز سن أبنائهنّ الـ15 سنة، من مباشرة أعمالهنّ، إلا أنه يمكن دعوتهنّ بصفة استثنائية إلى الالتحاق بمراكز عملهنّ في الحالات القصوى التي تقتضيها ضرورة العمل، أو في صورة استحالة العمل عن بعد.
ويبقى الأشخاص ذوو الاعاقة والأشخاص المصابون بمرض السكري والأمراض التنفسية أو أمراض انسدادية مزمنة، على غرار الربو والأمراض القلبية ومرض الفشل الكلوي والفشل الكبدي والأمراض السرطانية، والنساء الحوامل والأشخاص المتقاعدون الذين يتجاوز سنهم 65 سنة، خاضعين لاجراءات الحجر الصحي الشامل.
ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط صيغ واجراءات الحجر الصحي الموجه، الذي ينطلق غدا الاثنين 4 ماي الجاري، وفق ما تقتضيه التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وضبط الأمر الحكومي شروط واجراءات ونسق استئناف النشاط بالقطاع الخاص بمقرر من الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر.
وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة المعنية.
كما تم ضبط شروط واجراءات ونسق استئناف العمل بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية بمقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ينشر بالموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة.
وشرّع الأمر الحكومي التنقل للأعوان العموميين خارج مقرات إقامتهم بناء على ترخيص يسند في الغرض.
وتضبط الاجراءات المتعلقة باسناد التراخيص وكيفية تبليغها للمعنيين بمقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
ويمكن لأعوان مؤسسات القطاع الخاص والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص المعنيين باستئناف النشاط، التنقل خارج مقر اقامتهم بناء على تصريح مشفوع بموافقة.
ويلتزم المؤجر في القطاعين العام والخاص بتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة بأماكن العمل طبقا لدليل اجراءات في ممارسة النشاط وفق التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا.
وتخضع مخالفة قواعد الحجر الصحي الموجه خارج أماكن العمل لاجراءات المعاينة وللعقوبات المنصوص عليها بمرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020.
شارك رأيك