أطلقت مصالح وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، استشارة للعموم بخصوص مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط النظام القانوني للهدايا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 26 ماي الحالي.
ويهدف هذا الأمر الحكومي المتضمن لثمانية فصول، والوارد على موقع بوابة المشاركة العمومية وفق فصله الأول إلى تحديد الحد الأقصى للهدايا الممكن قبولها وكيفية التصرف فيها تطبيقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وخاصة الفصول 27 و28 و 29 منه.
وينص الفصل الثاني من مشروع الأمر الحكومي، على أنه يمكن للأعوان العموميين والأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من قانون التصريح بالمكاسب، قبول الهدايا الرمزية من جهة عمومية أو خاصة التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية المفردة خمسون دينارا وتقدر قيمة الهدية بالرجوع إلى نفس المصدر وفي ذات السنة.
كما ينص الأمر الحكومي بالخصوص، في بقية فصوله على إحداث “لجنة الأخلاقيات” بمقرر من رؤساء الهياكل الخاضعين لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018، في حال شك متلقي الهدية في قيمتها التقديرية وطلب الاستشارة في الغرض.
وتتولى لجان الأخلاقيات مسك دفتر الهدايا، ونشر قراراتها بخصوص الهدايا على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيكل المعني في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذ قرارها بخصوص صيغ التصرف في الهدية بحسب طبيعة الهدية اما بتسليمها مباشرة للهيكل العمومي الراجع له بالنظر متلقي الهدية او تمكين المتحصل على الهدية من استعمالها إلى حين زوال صفته الرسمية.
وتحال الهدايا من الهياكل والمؤسسات العمومية المودعة لديها في أجل شهر من تاريخ انتهاء السنة الإدارية الموافقة لتاريخ قبول الهدية إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة.
شارك رأيك