تحتفل تونس اليوم 12 ماي 2020 بمرور 56 سنة على الجلاء الزراعي أي استرجاع الأراضي الفلاحية التي كانت مستغلة من طرف المعمرين الفرنسيين. الإسكال أن عملية الجلاء ظلت منقوصة بل لم تضمن حسن استغلال الأراضي.
بقلم شريف قسطلي *
الإصلاح العقاري في المجال الفلاحي في تونس يكاد أن يكون مستحيلا بالصيغة التي عليها قانون 12 ماي 1964 حيث الأراضي التي أحيلت للدولة بهاذ القانون لا تزال باسم المعمرينالفرنسيين وهذا الجلاء المنقوص لم يخول للدولة التونسية بالتملك بهذه الأرضي.
لقد منع قانون 12 ماي الأجنبي من التصرف وأحال التصرف في ممتلكات الأجانب إلى ‘ديوان الأراضي الدولية’ دون تمليك الدولة التونسية.
لذا ولتصفية الوضع العقاري يجب تنقيح هذا القانون بإدراج فقرة تنص على : ”تحال هذه الأراضي لملك الدولة ويتكفل محافظ الملكية العقارية بإدراجها باسم مالك الدولة التونسية في سجلات الملكية العقارية”. وهكذا يتسنى للدولة التصرف في رصيد عقاري معتبر بكل سيادة و تتمكن الدولة من تسوية الوضعيات الشائكة مثل وضعيات المقاسم الفلاحية التي يجب تمليك مستغليها ليتسنى إدماجهم في الدورة الاقتصادية ويخول لهم الاستثمار وتشمل هذه الأراضي مقاسم المهندسين والفنيين والمقاسم التي أسندت إلى عملة الضيعات الدولية وهم فنيو الميدان و كذلك تمليك الأراضي التي أسندت للفلاحين الشبان والمناضلين وكذلك ليتسنى تسوية تعويضات الأراضي التي غمرتها السدود مثل سد واد زرقاء والبراق و بوهرتمة و كذلك تسوية تعهدات الجماعات المحلية في التهيئة العمرانية و تسهيل الانتزاعات والتعويضات.
توضيح في ما يجب أن نعرفه على قانون 12 ماي 1964
أولا / يجب أن نعرف إن قانون 12 ماي 1964 لم يؤمم الأراضي الفلاحية بل أقر بعدم المفعول الرجعي للقانون فهو يمنع الأجانب من امتلاك الأراضي الفلاحية بداية من 12 ماي 1964 هذا حسب الفصل الأول: “ابتداء من صدور هذا القانون لا يمكن أن يملك الأراضي الصالحة للفلاحة الأفراد من ذوي الجنسية التونسية أو الشركات التعاضدية التي يقع تأسيسها طبقا لأحكام القانون عدد 19 لسنة 1963”.
ثانيا/ القانون لم يحل ملكية الأراضي إلى الدولة بل أحال التصرف في ضيعات الأجانب والتجهيزات والحيونات إلى ديوان أراضي الدولة. وهذا ما نلاحظه عند الاطلاع على الرسوم العقارية فنجد في الملكية العقارية أسماء الأجانب لا تزال مدرجة في الرسوم ( أصحاب تعويضات سد واد زرقاء يملكون مجرد شهادة حوز وليس لهم رسم ملكية إلى حد الآن العقار لا يزال باسم المعمر).
هذا ما جاء به الفصل الثالث من قانون 12 ماي 1964 حيث حال الأراضي و لم يحيل الملكية للدولة.
نستنتج إن قانون 12 ماي 1964 منع المعمر من التصرف و لم يمنعه من الملكية إذا كان مالكا قبل 12 ماي 1964.
أما محاولات مشاريع القوانين التي تهدف إلى تمليك الأجنبي على غراراتفاقيات التبادل الحر التي ستمكن الأجنبي من التملك في الأراضي الفلاحية و بالتالي المالكين القدامى من المعمرين الذين أسماؤهم لا تزال مدرجة في سجلات الملكية العقارية سيخول لهم القانون إسترجاع أراضيهم و التصرف فيها باعتبار أن القانون يلغي جميع الأحكام السابقة والمخالفة له.
* رئيس الجمعية المتوسطية للتنمية.
شارك رأيك