الرئيسية » تونس: المادة 19 تدعو إلى سحب مقترح قانون جديد خطير على حرية الاتصال السمعي البصري

تونس: المادة 19 تدعو إلى سحب مقترح قانون جديد خطير على حرية الاتصال السمعي البصري

في بيان صحفي صادر في 22 ماي 2020 تستنكر منظمة المادة 19 إقرار مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون متعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. و في ما يلي نص البيان.

تستنكر منظمة المادة 19 إقرار مكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 7 ماي الجاري إحالة مقترح قانون متعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية طبق الإجراءات المستعجلة في خرق مزدوج لأحكام الدستور التونسي، حيث وعلاوة على احتواء مقترح القانون على أحكام غير دستورية، فقد شابت إجراءات إحالته على اللجنة المذكورة خروقات إجرائية فادحة.

من جهة أولى، تتمثل الخروقات الإجرائية التي شابت مقترح القانون في المساس بالفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور والفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب واللذان ينصان على أن مشاريع القوانين التي تعدها السلطة التنفيذية أولوية النظر مقارنة بمقترحات القوانين التي يعدها النواب، وبالتالي فإن قيام مكتب المجلس بإحالة مقترح القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والحال أنها متعهدة بمشروع قانون أساسي عدد 97/2017 المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري يتعارض مع مبدأ الثقة المشروعة في مؤسسات الدولة، ذلك أن تعدد المبادرات التشريعية المتضاربة والمتسرعة من شأنها إضفاء المزيد من الضبابية على المشهد الإعلامي التونسي، وهو ما يضر حتما بحرية التعبير والصحافة.

وإلى جانب المساس بالصيغ والشكليات الدستورية، تضمّن مقترح القانون عدة أحكام غير دستورية حيث يهدف إلى تغيير الفصل السابع من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من خلال التنصيص على تعيين أعضاء الهيئة من طرف مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

وتؤدي هذه الأحكام إلى إدخال تغييرات جوهرية على النظام القانوني المتعلق بالهيئة، وهو ما يتعارض مع أحكام الفصل 148 من الدستور، الذي نص في فقرته الثامنة على أن “تواصل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري.” وعليه، فإنه من الأسلم دستوريا أن يقع احترام المرسوم عدد 116 وتجنب الحلول الترقيعية المتمثلة في المساس باختصاص رئيس الجمهورية أو اختصاص الهيئات المهنية الممثلة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في سد الشغور وأن يقع العمل على إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري التي جاء بها الفصل 127 من الدستور.

وتؤكد منظمة المادة 19 على أنه ولئن كان مبدأ التداول السلمي على السلطة أساسا للنظام الديمقراطي، إلا أنه لا يجب أن يتحول إلى أداة لتحويل وجهة العمل التشريعي لأغراض حزبية ضيقة، حيث أنه يكفي تطبيق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وقيام الهياكل المنصوص عليها بالفصل السابع منه بترشيح الأعضاء وتعيينهم بمقتضى أمر حكومي حتى يتحقق مبدأ التداول السلمي والديمقراطي على السلطة دون الحاجة إلى الانحراف بإجراءات التعيين والسعي نحو السيطرة على الهيئة من الداخل.

كما يعكس هذا المقترح التشريعي عدم فهم واضح وخطير لخصوصيات المشهد السمعي البصري وسبل تعديله بما أن التنصيص على إمكانية إحداث القنوات الإذاعية والتلفزية الفضائية بمجرد التصريح يفتح الباب لإغراق المشهد السمعي البصري الوطني في الفوضى ومزيد تعميق حالة الهشاشة التي يعاني منها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في المساس بحرية الصحافة والإعلام والتحكم في الخط التحريري بصورة مخالفة للمبادئ القانونية، والحال أن التجارب المقارنة تقتضي أن يقوم هذا الصنف من المؤسسات الإعلامية بمد الهيئة التعديلية بجملة من المعطيات الضامنة لحرية الإعلام والصحافة كالمخطط الاقتصادي ونوع الخدمات المقدمة وطرق تمويل وبيع الإنتاج السمعي البصري.

وإذ تساند منظمة المادة 19 طلب مكونات المجتمع المدني والإعلامي بسحب هذه المبادرة التشريعية، فإنها تدعو الدولة التونسية إلى إظهار التزام إيجابي بدعم حرية الإعلام من خلال تنفيذ أحكام الدستور التونسي وإرساء المؤسسات الدستورية التي نص عليها.

بيان.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.