في إطار حق النفاذ الى المعلومة، نشر محمد زين العابدين وزير الثقافة السابق صباح اليوم الاثنين 1 جوان 2020. عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، النسخة الثانية المعدلة لمشروع قانون الفنان و المهن الفنية و هذا نصها:
” إنارة للرأي العام وإتاحة لحق النفاذ إلى المعلومة, هذا هو محتوى النسخة الثانية المعدلة “لمشروع قانون الفنان و المهن الفنية”‘ الذي عرض مجددا على أنظار مجلس الوزراء, بتاريخ 30 جانفي 2019.
بطلب من عديد المثقفين و المبدعين الذين استغربوا تعمد وزارة الشؤون الثقافية تغييب النسخة الثانية المعدلة “لمشروع قانون الفنان والمهن الفنية”, و التي كانت موضوع اجتماعات مطولة بين ممثلي الاختصاصات الثقافية و الفنية و التقنية, بالإضافة إلى مداولات مجلس الوزراء بتاريخ 30 جانفي 2019, و إنارة للرأي العام و إتاحة لحق النفاذ إلى المعلومة, فإنه تجدر الإشارة إلى أن المشروع القانون الثاني جاء تعديلا لمشروع القانون في صيغته الأولى, و الذي كان قد تداوله مجلس الوزراء بالنقاش مسبقا بتاريخ 6 ديسمبر 2017.
جاء هذا التعديل لمشروع لم يحظ بإجماع الفنانين, بل زاد في تباين مواقفهم و اختلاف انتظاراتهم و وجهات نظرهم, بالعود إلى عديد الفصول ذات العلاقة بالحقوق و الحريات.
و ما رفضه أهل القطاع بالنسبة للمشروع الأول, و هو المعروض حاليا على الأنظار من قبل الوزارة, علاوة على المآخذات ذات العلاقة بالحريات, هو الروح الزجرية لمشروع القانون, و سلطوية الدولة و تمكنها من كل مفاصل القرار. في حين كان من المفروض أن يعبر “مشروع قانون الفنان و المهن الفنية” عن علاقة شراكة ايجابية بين الدولة و أهل القطاع و الهيئات و الجمعيات المدنية الممثله له, بصورة استشارية و تشاركية و توافقية, في انسجام حقيقي مع النقلة السياسية التعددية التي تمر بها البلاد.
و لما كانت مسؤولية الدولة الصدق في المبادرة و عدم تعتيم الوثائق الرسمية, لذا و إتاحة للمعلومة و حفظا لحق المواطن للنفاذ إليها, كان من الواجب علي أن أعمم هذه النسخة الثانية من مشروع القانون المذكور كما هي, عسى أن تعرض هي الأخرى على النقاش و المراجعة و النقد و الإنتقاد, لأن في ذلك كذلك احتراما و تقديرا لأهل القطاع و كل من إشتغل لصياغتها و بلورتها في صيغتها هذه.
هذه هي إذن النسخة الثانية المعدلة “لمشروع قانون الفنان و المهن الفنية”، كما جاءت ثمرة و نتيجة لعديد الاجتماعات و اللقاءات بين الفنانين و الهيئات القطاعية.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني يكفل حقوق الفنان ويحدد واجباته بما يدعم مكانته في المجتمع ويحدد صيغ ممارسة المهن الفنية بما يضمن للمنتسبين اليها العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية.
كما يهدف إلى تكريس الحق في الثقافة والإبداع والنهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها.
الفصل 2: تتولى الدولة ضبط السياسة العامة في المجال الفني وتنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق المنصوص عليها بدستور الجمهورية التونسية بما يكفل:
1-حرية التعبير الفني والثقافي.
2-حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية للفنان.
3-حق الفنان في التمتع بتأجير عادل مقابل ما يبذله من إبداع.
4-دعم قدرة ممارسة المهن الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان.
5-حق محترفي المهن الفنية في التكوين وتطوير مهاراتهم المهنية.
6-دعم قدرة الفنان على الإشعاع على المستويين الداخلي والخارجي والتعريف بفنه.
7-حق الفنانين في تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات المهنية التي يعنى موضوعها بالدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية والسمو بمكانتهم داخل المجتمع.
8-توخي الديمقراطية التشاركية في ضبط السياسات الثقافية.
9-تكريس اللامركزية الثقافية.
الفصل 3: يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:
1-“الفنان: كل فرد يبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع مصنفات فنية، والذي يعتبر عمله الفني عنصرا أساسيا في حياته، ويسهم بذلك في تطوير الفن والثقافة، ويكون معترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الاعتراف.
2-تقني النشاط الفني: كل شخص طبيعي يمارس مهنة تقنية مرتبطة مباشرة بتأليف المصنف الفني أو إنجازه أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
3-إداري النشاط الفني: كل شخص طبيعي يتولى مهاما إدارية لها علاقة مباشرة بتسيير إنجاز المصنف الفني أوتأليفه أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم على غرار المديرين الفنيين ومتعهدي الحفلات والوسطاء.
4-المهن الفنية: جملة الاختصاصات المتصلة بالفن التي يقوم بها الفنان أو إداري أو تقني النشاط الفني بصفة فردية أو جماعية سواء من قبل أشخاص طبيعيين أو في صيغة شخص معنوي وفقا للصيغ والشروط التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
5- النشاط الفني: كل عمل موضوعه إبداع مصنف فني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو اتاحته للعموم بأية وسيلة كانت.
الفصل 4: يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو النشاط الفني من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المقيمون بصفة قانونية بالبلاد التونسية.
الباب الثاني
في ممارسة النشاط الفني
القسم الأول
في الوضعيات المهنية للفنان
الفصل 5: تصنف الوضعيات المهنية للفنان كما يلي:
-الفنان المحترف المتفرغ: كل فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأصلي المأجور عليه ويشكل مورد عيشه الأساسي.
-الفنان المحترف غير المتفرغ: كل فنان يمارس نشاطا فنيا مقابل دخل إضافي.
-الفنان غير المحترف: كل فنان يمارس نشاطا فنيا على سبيل الهواية.
الفصل 6: يمارس الفنان المحترف نشاطه الفني بصفة مستقلة لحسابه الخاص أو بصفة أجير سواء أكان ذلك بصفة دائمة أو متقطعة.
القسم الثاني
في المهن الفنية
الفصل 7: تشمل المهن الفنية كل المهن المرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنية والإدارية والتي تساهم بشكل مباشر في تأليف المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم على غرار الفنون الأدبية والفنون الدرامية والفنون الموسيقية والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية والفنون البصرية وفنون السينما والفنون السمعية-البصرية والفنون الرقمية وفنون الشارع.
الفصل 8: تضبط شروط وكيفية ممارسة المهن الفنية المتعلقة بكل مجال من المجالات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة بعد التشاور مع الهياكل المهنية المعنية.
الباب الثالث
في البطاقة المهنية
الفصل 9: تسند للفنان المحترف متفرغا أو غير متفرغ بطاقة مهنية في مجالات فنية يتم تحديدها بمقتضى أمر حكومي. وتسند للفنان غير المحترف بطاقة تسمى “بطاقة فنان غير محترف”.
كما تسند لإداري وتقني النشاط الفني بطاقة مهنية.
تسند البطاقة المهنية وبطاقة فنان غير محترف بطلب من المعني بالأمر.
تستند معايير اسناد البطاقة المهنية أساسا إلى التكوين الدراسي والميداني والأعمال الفنية المنجزة.
الفصل 10: يمكن للفنان وتقني وإداري النشاط الفني الحصول على أكثر من بطاقة مهنية في اختصاصات فنية أخرى شرط الاستجابة للمعايير المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.
الفصل 11: تسند البطاقات المهنية وبطاقة فنان غير محترف من قبل الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي لجان فنية تحدث للغرض تضم ممثلين عن الهياكل المهنية الممثلة للفنانين وإداريي وتقنيي الأنشطة الفنية ومختصين في المجال الفني المعني وممثلين عن الإدارة.
تضبط أصناف البطاقات المهنية وشروط ومعايير وإجراءات منحها وسحبها والميادين المشمولة بها وتركيبة لجان اسناد البطاقات المهنية وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهياكل المهنية المعنية.
الفصل 12: تخول البطاقة المسندة للفنان وإداري وتقني النشاط الفني الحصول على دعم الدولة.
الباب الرابع
في العقد الفني
الفصل 13: يمارس الفنان وتقني وإداري الأنشطة الفنية نشاطه بمقتضى عقد يسمى “عقد فني” يكون كتابيا ويحمل وجوبا طابع المساهمة الفنية المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القانون.
لا يكون العقد الفني نافذا إلا بعد المصادقة عليه من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة أو المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية. وتقتصر المصادقة على التثبت من وجود طابع المساهمة الفنية من عدمه.
يكون العقد الفني بحسب الحالة إما عقد شغل أو عقد إسداء خدمة أو عقد إحالة حق مؤلف أو حق مجاور.
الفصل 14: ينص العقد الفني وجوبا على هوية الأطراف وموضوع العقد وتاريخه ومدته ومكان العمل وقيمة التأجير وكيفية الخلاص وآجاله.
الفصل 15: يمكن أن يكون العقد الفني مشتركا، ما لم يكن عقد شغل، يشمل مجموعة من الفنانين او التقنيين او الاداريين، وذلك في صورة انتماءهم لنفس الفرقة أو مشاركتهم الجماعية في ذات النشاط الفني.
يمكن توقيع العقد الفني المشترك بإمضاء أحد المشاركين نيابة عن باقي المجموعة شرط حصوله على تفويض كتابي في ذلك من قبل كل واحد منهم.
الفصل 16: تخضع العقود الفنية إلى معاليم التسجيل والمساهمات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 17: يتم ضبط الحد الأدنى للأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية حسب اختصاصاتهم المهنية وأصنافهم ودرجاتهم وميادين تشغيلهم بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تحدد الأطراف المتعاقدة قيمة التأجير على ألا تقل في كل الحالات عن الأجر الأدنى المضمون لسلم الأجور والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية والمقررة طبقا للتشريع الجاري به العمل ما لم تفض الاتفاقية القطاعية المشتركة عند الاقتضاء إلى وضع أفضل.
الباب الخامس
في دعم الحماية الاجتماعية للفنان وتقني وإداري النشاط الفني
الفصل 18: تعمل الدولة على تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالفنانين وإداريي وتقنيي النشاط الفني تأخذ في الاعتبار مختلف شرائحهم وتصنيفاتهم المهنية وطبيعة نشاطهم الفني.
تطبق على الفنانين وإداري وتقنيي النشاط الفني أحكام نظام الضمان الاجتماعي الجاري بها العمل حسب طبيعة العقد وطبيعة النشاط الفني.
الفصل 19: ينتفع الفنان وإداري وتقني النشاط الفني بنظام للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل يتم تمويله باقتطاع نسبة من الأجر يتم ضبطها بأمر حكومي.
الفصل 20: تساهم الدولة في تمويل تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي وترصد لها اعتمادات مالية طبقا للتشريع الجاري به العمل بما يمكن من الإحاطة بالفنانين والمبدعين والتقنيين من النواحي الاجتماعية والصحية.
الفصل 21: يخضع أجر الفنان المحترف غير المتفرغ المتأتي من النشاط الفني، إلى خصم إضافي بنسبة خمسة بالمائة يوجه لتمويل نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالفنانين وإداريي وتقنيي النشاط الفني.
الفصل 22: أحدث لفائدة نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالفنانين وإداريي وتقنيي النشاط الفني معلوم يسمى “طابع المساهمة الفنية”.
يخضع وجوبا لطابع المساهمة الفنية كل فنان أو إداري أو تقني النشاط الفني بمناسبة قيامه أو اشتراكه في الأعمال التالية:
1) العقود الفنية مهما كان موضوعها.
2) مطالب الحصول على الدعم مهما كان نوعه وطبيعته.
3) الاتفاقيات المتعلقة بإسناد الدعم المالي العمومي.
4) مطالب الحصول على الرخص أيا كان نوعها والتي تمنحها الوزارة المكلفة بالثقافة أو المؤسسات الراجعة إليها بالنظر.
5) كراسات الشروط أيا كان موضوعها لدى الوزارة المكلفة بالثقافة أو المؤسسات الراجعة إليها بالنظر.
الفصل 23: يتحمل كل فنان أو تقني أو إداري النشاط الفني شخصيا ونهائيا طابع المساهمة الفنية المستوجب على أعماله.
يوضع طابع المساهمة الفنية على الأعمال الخاضعة له بمبادرة من المعني بالمعلوم.
الفصل 24 يتم استخلاص المعاليم المشار اليها بالفصلين 21 و22 من هذا القانون وفق نفس القواعد والإجراءات الجاري بها العمل في مادة معاليم الطابع الجبائي.
الفصل 25: يضبط مقدار طابع المساهمة الفنية وكيفية إصداره بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 26: يكون طابع المساهمة الفنية مستوجبا على كل فنان أو تقني أو إداري طرفا في العقد المشترك المنصوص عليه بالفصل 15 من هذا القانون.
الباب السادس
في تشجيع الفنانين ودعم الإنتاج الوطني
الفصل 27: تخصص منشآت الإتصال السمعي البصري الخاصة نسبة لا تقل عن 50% من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء مع ايلاء الأولوية للإنتاج الجديد.
تخصص منشآت الإتصال السمعي والبصري العمومية نسبة لا تقل عن 60% من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء مع ايلاء الأولوية للإنتاج الجديد.
يتم بث المصنفات الوطنية في الساعات الأكثر استماعا ومشاهدة.
الفصل 28: يعهد إلى الهيئة المكلفة بتعديل قطاع الإعلام السّمعي والبصري والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة معاينة وتتبع مخالفة أحكام الفصل 27 من هذا القانون وذلك وفق الصلاحيات المخولة لكل منهما قانونا.
الفصل 29: تشجع الدولة الاستثمار الخاص في مختلف مجالات الإبداع الفني طبقا للتشريع الجاري به وتتولى السهر على توفير الإطار الملائم لضمان حرية الإبداع وتوفير البنية الأساسية اللازمة بما يضمن تكريس اللامركزية والتوزيع العادل للمنتج الثقافي بين الجهات ومشاركة مختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية في الحياة الثقافية.
الفصل 30: تدعم الدولة الجمعيات والهياكل المهنية في مختلف القطاعات الفنية وتعمل على تشريكها في تصور ووضع البرامج والآليات الكفيلة بالنهوض بالقطاعات الفنية وتقييمها وتنفيذها وذلك خاصة من خلال المشاركة في أعمال اللجان الفنية وإبداء الرأي في مختلف الإصلاحات الهيكلية والتشريعية.
الباب السابع
أحكام خاصة بمحترفي المهن الفنية الأجانب
الفصل 31: يمكن لمحترفي المهن الفنية الأجانب غير المقيمين بتونس المرتبطين بعقود محددة المدة ممارسة نشاط فني وذلك بعد إتمام الإجراءات المستوجبة وفق التشريع المتعلق بتشغيل الأجانب الجاري به العمل.
الفصل 32: يتولى كل منظم عرض فني ينشطه أجانب إعلام الهياكل المعنية بتاريخ تنظيم العرض ومكانه والإدلاء بما يفيد خلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة والمستحقات بعنوان حقوق الملكية الأدبية والفنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تضبط صيغ تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 33: يعاقب بخطية تتراوح بين 30.000 دينار و50.000 دينار كل من ينظم حفلا فنيا خلافا لأحكام الفصل 32 من هذا القانون.
وتطبق نفس العقوبة على مستغل الفضاء الذي تم به تنظيم عرض فني نشطه أجانب خلافا لأحكام الفصل 32 من هذا القانون.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية في صورة مخالفة في الصورتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى والثانية من هذا الفصل.
الفصل 34: تتم معاينة مخالفة أحكام الفصل 32 من هذا القانون وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 54 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلـق بالملكيـة الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
الباب الثامن
أحكام انتقالية وختامية
الفصل 35: خلافا لأحكام الفصلين 9 و11 من هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالثقافة ولمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون، أن يسند لعدد من الفنانين بطاقات مهنية بالنظر إلى مسيرتهم المهنية وقيمتهم الاعتبارية ومساهماتهم الإبداعية والفنية في تطوير الثقافة التونسية. وتسند هذه البطاقات المهنية بعد أخذ رأي الهياكل المهنية الممثلة للفنانين.
الفصل 36: تلغى جميع النصوص السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 62 لسنة 1966 المؤرخ في 05 جويلية 1966 المتعلق بالتأشيرة على المسرحيات والقانون 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية والقانون عدد 15 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986 المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية والقانون عدد 32 لسنة 1969 المؤرخ في 09 ماي 1969 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للاحتراف الفني.
الفصل 37: بصورة انتقالية، تبقى النصوص الترتيبية السابقة لهذا القانون والمنظمة للأنشطة الفنية والثقافية والأحكام المنظمة للبطاقات المهنية والأحكام المنظمة للدعم العمومي المسند في المجالات الثقافية والفنية سارية المفعول إلى غاية دخول النصوص التطبيقية الواردة بهذا القانون حيز النفاذ.
محمد زين العابدين
وزير الشؤون الثقافية
(2020-2016) “
شارك رأيك