في تدوينة نشرها مساء اليوم الاثنين 3 أوت 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أكد فوزي عبد الرحمان وزير الشغل سابقا، أن عدم استقرار البلاد سياسيا، سببه القضاء.
و يقول عبد الرحمان أن “القضاء هو عنوان المعركة المصيرية القادمة. القضاء مستقل بنص الدستور. و لكن بعضهم لا يريد قضاء مستقلا و قضاة مستقلين. وضع القضاء اليوم هو من الأسباب المباشرة و الهامة لعدم الإستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد”.
و هذا ما يتداول لدى عامة الشعب خاصة و أن حركة النهضة تبدو هي المتمسكة بشؤون البلاد و العباد و ما يحدث في البرلمان من صغوطات على النواب، وفق تصريحات ممثلي الشعب، يؤكد أن هناك شيء ما فالت و ليس في المسار الصحيح مما تسبب في عدم الاستقرار السياسي… و في تعفن الأوضاع.
و واصل عبد الرحمان تحليله مستشهدا ببعض فصول الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية وهي كالآتي:
الفصل 102
القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات. القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.
الفصل 103
يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة، وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة.
الفصل 108
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء.
حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفُل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.
ويضمن القانون التقاضي على درجتين.
جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلّا في جلسة علنية.
الفصل 109
يحجر كل تدخل في سير القضاء.
الفصل 111
تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
الفصل 114
يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، ويبتّ كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب.
يعدّ المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة في أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة، ويتم نشره.
يناقش مجلس نواب الشعب التقرير السنوي في مفتتح كل سنة قضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء.
الأحكام الإنتقالية :
الفصل 148
5- يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية (2014) إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.
الفصل 149
تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110.
شارك رأيك