الرئيسية » المشيشي يأمر بتمتيع الولّاة بامتيازات وزير

المشيشي يأمر بتمتيع الولّاة بامتيازات وزير

أصدر رئيس الحكومة هشام المشيشي أمرا ضبط خلاله نظام التأجير والإمتيازات المخوّلة للولاة ( الأمر عدد 769 لسنة 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر) حيث منح هذا السلك أجرا وامتيازات تعادل ما هو مُخوّل لأعضاء الحكومة (وزراء وكتّاب دولة).

 الفصل الأول:
ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي عناصر تأجير الولاة والامتيازات المخولة لهم.

 الفصــل 2:
ـ يشتمل التأجير الشهري للولاة على العناصر التاليـة:
– مرتب أساسي مقداره: 1300 د.
– منحة تمثيل مقدارها: 1050 د.
– منحة المسؤولية مقدارها: 1250 د.
– منحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية مقدارها: 1780 د.
يخضع هذا التأجير للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 3
ـ يمكن للولاة الذين يتمتعون في إدارتهم الأصلية بتأجير جملي صافي يفوق التأجير الصافي المخول للولاة أن يحافظوا على هذا الأجر الجملي الصافي بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير الداخلية.


غير أنه وفي جميع الحالات لا يمكن الجمع بين التأجير المتأتي من الإدارة الأصلية وتأجير الولاة، كما لا تؤخذ بعين الاعتبار المنح التي يرتبط إسنادها بالمباشرة الفعلية في الإدارة الأصلية في حالة المحافظة على التأجير الأصلي.

تدفع الدولة المساهمات في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وتحتسب هذه المبالغ على أساس المرتب الشهري والامتيازات العينية المخولة للولاة.
الفصل 4:
ـ يتمتع الوالي بمنحة جملية للتنقل بمقدار 50 دينار في اليوم عندما يكون هذا التنقل داخل تراب الجمهورية وخارج حدود الولاية وفق إذن بمأمورية.

الفصـل 5:
ـ ينتفع الولاة بالامتيازات التاليـة: مسكن وظيفي يكون رئيسيا ووحيدا وتُحمل على ميزانية الدولة المصاريف المتعلقة بتأثيثه ومصاريف الإصلاحات التي يقتضيها بعد أخذ ترخيص مسبق من وزير الداخلية.

كما تُحمل على ميزانية الدولة مصاريف المرافق التابعة للمسكن من كهرباء وغاز وماء وهاتف في حدود نسبة وسقف يتم ضبطهما بقرار من رئيس الحكومة.

وفي حالة عدم انتفاع الوالي بمسكن وظيفي تسند له منحة سكن تقدر بـ 500 دينار، وتُحمل على ميزانية الدولة مصاريف المرافق التابعة للمسكن من كهرباء وغاز وماء وهاتف في حدود نسبة وسقف يتم ضبطهما بقرار من رئيس الحكومة.
وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
حراسة مسكن الوالي من مشمولات المصالح الأمنية المختصة.
يوضع على ذمة الوالي:
– عونان يكلفان بشؤون المسكن.
– سيارتان وسائقان.
كما ينتفع بحصص وقود تقدر بـ 500 لتر من الوقود في الشهر.

الفصــل 6:
 ـ تقدر الامتيازات العينية المذكورة أعلاه المسندة للوالي بما في ذلك المسكن الوظيفي أو منحة السكن بـ 600 دينار، وتكون خاضعة للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصـل 7:
ـ يواصل الوالي التمتع بأحكام هذا الأمر الحكومي خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء مهامه مهما كانت المدة المقضاة في خطة وال.

لا يجوز في هذه الوضعية الجمع مع أي مرتب أو أجر أو منحة عمومية وتعتبر مدة الثلاثة أشهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدة نشاط فعلي فقط في احتساب الأقدمية المنصـوص عليها بالفصـل 2 من القانــون عــــدد 16 لسنـة 1988 المـــــؤرخ في 17 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة.
كما يخضع المرتب المخوّل وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

الفصــل 8:
ـ بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي يواصل الوالي الذي له صفة العون العمومي التمتع بالمنح والامتيازات المتأتية من آخر خطة وظيفية كان يشغلها إلى حين تسميته في خطة أخرى وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصـل 9:
ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر المؤرخ في 29 أكتوبر 1991.

الفصـل 10:
ـ وزير الداخلية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيـة.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.