أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ مساء امس الجمعة 23 أكتوبر 2020 صدر على صفحتها الرسمية فايسبوك تمديد العمل بأسعار البيع القصوى للكمامات غير الطبية متعددة الاستعمالات في مستوى 1.850 دينار للكمامة بداية من تاريخ اليوم السبت 24 اكتوبر الجاري من اجل التصدي لجائحة الكورونا.
واكّدت الوزارة في قرارها ان كل مخالفة لهذا القرار تتم معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر2015 المشار إليه.
وفي ما يلي نصّ القرار:
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،بعد إطلاعه على القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 4 منه، وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،
وعلى البلاغ المشترك الصادر عن وزير الصحة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتاريخ 11 أفريل 2020 حول شروط تصنيع الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي من قبل المصنعين والحرفيين، وعلى الكراس المحدد للخاصيات الفنية المصاحب للبلاغ،
وعلى قرار وزير التجارة عدد 139 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتحديد أسعار البيع القصوى للكمامات غير الطبية متعددة الاستعمالات والأقمشة المعدة لصناعتها،قـــرر ما يلي:
الفصل الأول: حددت الأسعار القصوى لبيع الأقمشة المعدة لصناعة الكمامات غير الطبية متعددة الاستعمالات من المصنع باعتماد واحد متر طولي (1m/1.5m) كما يلي:الطبقة الأولى: tissu chaine et trame 100% polyester avec déperlant laize 1.50 ml gsm 120 gr 6.500 دالطبقة الثانية: tissu chaine et trame 100% polyester laize 1.50 ml gsm 80 gr 4.500 دالطبقة الثالثة: jersey simple 100% coton blanc laize 1.64 ml gsm 145 gr 6.000 د
الفصل الثاني: حددت أسعار البيع القصوى للعموم باحتساب الأداء على القيمة المضافة بــ 1850 مليما للكمامة غير الطبية متعددة الاستعمالات والتي تستجيب للشروط الدنيا المنصوص عليها بالكراس المرجعي المشار إليه أعلاه وخاصة الخاصيات الفنية التالية:- Perméabilité à l’air à une dépression de 100 Pa : minimum 96 L.m².S-1.- Efficacité de filtration des particules de 3 µm émises minimum 70%.
الفصل الثالث: كل مخالفة لهذا القرار تتم معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر2015 المشار إليه.
وزير التجارة وتنمية الصادرات
شارك رأيك