يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه وجّه بتاريخ 03 أوت 2021 مراسلة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومن خلاله للجلسة العامة للمجلس وذلك على إثر وضع قاض تحت الإقامة الجبرية بالاستناد إلى أحكام الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وقد أكد من خلالها على:
- تمسك جمعية القضاة بموقفها الثابت بخصوص مبدأ سيادة القانون ونفاذه على الكافة وبضرورة إخضاع كل من ثبت تورطه في جرائم وانتهاكات مهما كان نوعها إلى المساءلة والمحاسبة الفاعلة والجدية في نطاق الإجراءات والضمانات التي يكفلها القانون وذلك دون توان أو تأخير أو تمطيط.
- أن إخضاع القاضي إلى الإقامة الجبرية بما يطرحه أمر حالة تنظيم حالة الطوارئ من إشكالات دستورية يقتضي إعلام المجلس الأعلى للقضاء مسبقا بحقيقة ما ينسب إليه من نشاط يمكن أن يشكّل خطرا على الأمن والنظام العامين والحصول على الموافقة المسبقة للمجلس قبل اتخاذ ذلك الإجراء.
- أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية التي أوكل إليها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وهو الجهة المخول لها بالدستور البت في المسار التأديبي للقضاة وأنه من واجبه وجوهر مسؤولياته السهر على حماية اختصاصاته والإشراف على جميع الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تطال منظوريه والمحمول عليه الإعلام بكل ما يتعلق بهذا الجانب.
- أن تطبيق إجراءات حالة الطوارئ على القضاة في تجاوز لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الضامن لموجبات استقلالهم والقائم بمسؤولية محاسبتهم من شأنه أن يشيع أجواء الخوف والترهيب في صفوف كل أعضاء السلطة القضائية بما يؤثر سلبا على استقلالهم وحيادهم في حماية الحقوق والحريات في ظل سريان التدابير الاستثنائية.
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته الدستورية في مجالات اختصاصه مع التأكيد على وجوب ضمان المجلس لاستكمال مسار المساءلة والمحاسبة بكامل الجدية والشفافية ودون توان في نطاق الإجراءات المنصوص عليها قانونا وضمانات المحاكمة العادلة.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي”.
شارك رأيك