اذا ما توفرت الإرادة، يمكن اجتثاث المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بالأسعار و المهربين و المتهربين من دفع الضريبة و الفاسدين و ممارسي كل أصناف الجرائم الاقتصادية من خلال سن بعض الاحكام البسيطة والناجعة وذات المردودية المرتفعة.
بقلم الأسعد الذوادي
1/ تطهير الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين،
2/ تجريم تعطيل العمل بالقوانين والمناشير الإدارية،
3/ تجريم مغادرة الموظف العمومي لمكان عمله،
4/ ادخال تحويرات جوهرية على القوانين الاقتصادية التي صاغتها المافيا على مقاسها،
5/ مصادرة أملاك المحتكرين والغشاشين ومرتكبي كل أصناف الجرائم الاقتصادية،
6/ مصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجرائم الاقتصادية،
7/ سحب رخص السياقة نهائيا،
8/ الحرمان من مباشرة أي نشاط اقتصادي،
9/ الحرمان من الانتفاع بالمرفق العمومي بما في ذلك الطريق العمومي،
10/ فرض الإقامة الجبرية عوض المنع من الإقامة الوارد بالفصل 140 من المجلة الجزائية،
11/ الخدمة لفائدة المصلحة العامة عوض السجن،
12/ تحوير الفصل 92 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال لكي ينص على كل الجنح كجرائم اصلية،
13/ تحوير القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح لكي ينص على مساءلة أي مواطن بخصوص مصدر ثروته،
14/ الترسيم بسجل المتحيلين والغشاشين والمتهربين من دفع الضريبة والمهربين الذي وجب ان يوضع على ذمة العموم،
15/ الحرمان من الانتفاع بمساعدة الدولة،
16/ حذف الية الصلح التي نمت الرشوة والفساد والجريمة والافلات من العقاب،
17/ تحريك الدعوة العمومية في الجرائم الاقتصادية والجبائية والصرفية والديوانية والغابية وغيرها من الجرائم الاقتصادية من قبل النيابة العمومية دون سواها وليس الوزراء كما هو الشأن الان،
18/ عدم الانتفاع بالمرفق العمومي عند عدم الاستظهار بالجواز الجبائي،
19/ التنصيص على عدم سقوط جرائم الفساد والرشوة والتهرب الجبائي والاجتماعي بمرور الزمن،
20/ التنصيص على مراقبة اعمال المراقبين،
21/ التنصيص على عقوبات مالية مشطة،
22 / تنظيم كل المهن المتدخلة في مسالك التوزيع بقوانين صارمة مع التنصيص على عقوبات مشطة وقاسية ضد الدخلاء،
23/ احداث مؤسسة عمومية متخصصة في التصرف في الأملاك المصادرة.
هذه المقترحات البسيطة وغير المكلفة بإمكانها القضاء على الجرائم الاقتصادية وتوفير موارد هامة للدولة تقدر سنويا بعشرات مليارات الدينارات. ان الزج بالمحتكرين في السجن عوض مصادرة املاكهم وحرمانهم من مباشرة أي نشاط اقتصادي ومن الانتفاع بالمرفق العمومي لن يصب الا في خانة معاقبة الضحايا من المطالبين بالاداء الذين سوف يتحملون تكلفة فساد التمادي في التمسك بالعقوبات السالبة للحرية التي ثبت فشلها. ان العقوبات الزهيدة المنصوص عليها بالقوانين الاقتصادية الفاسدة شجعت المتحيلين والمضاربين والمهربين على التمادي في اعمالهم الاجرامية المهددة للامن القومي، ناهيك انها لا تلزم المحكمة باسترجاع المداخيل غير الشرعية المتاتية من الجرائم الاقتصادية. من لا يعرف ان القوانين الاقتصادية الفاسدة التي سنتها المافيا والعصابة على مقاسها مخالفة للمبادئ التوجيهية للامم المتحدة المتعلقة بحماية المستهلك باعتبار انها لم توفر للمستهلك الحماية والسلامة وسبلا للتظلم والتقاضي والانتصاف مبسطة وسريعة ومجانية.
عقوبة التلاعب بالاسعار من خلال الاحتكار وغير ذلك من الخزعبلات
الفصل 140 من المجلة الجزائية – نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927 – يكون العقاب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف ومائتي دينار إلى ستة وثلاثين ألف دينار إذا تعلّق الترفيع أو التخفيض أو محاولة ذلك بحبوب أو دقيق أو مواد غذائية أو مشروبات أو محروقات أو أسمدة.
ويرفع العقاب إلى السجن مدة خمسة أعوام وخطية قدرها ثمانية وأربعون ألف دينار إذا لم تكن المواد الغذائية أو البضائع داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط المخالف.
ويجوز للمحكمة زيادة على ذلك القضاء بمنع الإقامة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام ولا تتجاوز عشرة أعوام.
- الأسعد الذوادي
رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا
شارك رأيك