الرئيسية » الرائد الرسمي: باستثناء الجرائم الإرهابية، مرسوم حول الصلح الجزائي يشمل الأموال المنهوبة قبل و بعد 2011

الرائد الرسمي: باستثناء الجرائم الإرهابية، مرسوم حول الصلح الجزائي يشمل الأموال المنهوبة قبل و بعد 2011

صدر اليوم الاثنين 21 مارس 2022، بالرائد الرسمي، مرسوم رئاسي يتعلق بالصلح الجزائي بخصوص الأموال المنهوبة قبل و بعد الثورة.

وتشمل أحكام هذا المرسوم كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكما أو أحكاما جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية.

وتشمل أيضا كل شخص مادي ومعنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج طبق ما اقتضته أحكام المرسوم عدد13لسنة2011المؤرخ في14مارس2011كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد47لسنة2011المؤرخ في31ماي2011.

الى جانب الذوات المادية والمعنوية التي استفادت من الأملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها بأي وجه كان.

وتنسحب أحكام هذا الفصل على الجرائم المرتكبة المذكورة قبل سنة2011وإلى حد تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل الأول:

يضبط هذا المرسوم إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية.

كما ينظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف.

ويشمل الصلح الجزائي باستثناء الجرائم الإرهابية والأفعال والأعمال والتصرفات المذكورة بالفصل الأول من هذا المرسوم في المجالات التالية: ـ المال العام ـ ملك الدولة العام والخاص ـ الرشوة، ـ غسيل الأموال، ـ الجباية، ـ الديوانة، ـ الصرف، ـ السوق المالية والمؤسسات المالية.

ولا يشمل مجال الصلح الجزائي وإن اتسعت عبارته سوى الأفعال والأعمال والتصرفات والدعاوى والحقوق المتصالح في شأنها.

المصدر: وكالات + الرائد الرسمي

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.