“القانون عدد 1لسنة 2022 ، بتاريخ 30 مارس 2022.
إن مجلس نواب الشعب (التحرير: المجمدة أشغاله) وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 3 و51 و80 و102 و110 منه:
الفصل الأول: تلغى جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، وبالخصوص الأوامر عـ80ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عـ109ـدد لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عـ117ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عـ11ـدد لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث ” المجلس الأعلى المؤقت للقضاء
.
الفصل الثاني : ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية وبموقع مجلس نواب الشعب ويُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسيّة.
شارك رأيك