الجامعة العامة للشؤون الدينية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل بررت احترازاتها إزاء قرار إقامة صلاة التهجد بالجوامع و المساجد في كامل تراب تونس من طرف وزارة الشؤون الدينية بتقديم حكم صلاة التهجد في المذهب المالكي السائد في تونس باعتبار هذه الصلاة في باب “المكروه”. ننشر في ما يلي التحليل الفقهي لهذه المسألة كما ورد على صفحة الفايسبوك للجامعة العامة للشؤون الدينية.
المقصود بالتّهجّد النّافلةُ باللّيل، فتدخل فيه التّراويح وكلّ نفلٍ بعد صلاة العشاء؛ والتّهجّدُ بهذا المعنى مندوبٌ، لكن جرت عادة الفقهاء على التّنصيص على حكم التّراويح بالرّغم من اندراجها في التّهجّد، وذلك للتّنبيه على حكم الاجتماع لها واختصاصها برمضان، واستثنائها من الحكم المعروف في المذهب من كراهة صلاة النّافلة في جماعة بمكان مشتهر ولو قلّ الجمعُ.
ولذلك فإنّ ما يفعله الكثير الآن من الاجتماع لصلاة النّافلة بالمساجد في الثّلث الأخير من اللّيل وتسميته بصلاة التّهجّد، هو مكروه في المذهب؛ والأولى بمن أراد التّقرّب إلى الله أن يحرص على الإخلاص وإخفاء عبادته ما استطاع، وليُصَلِّ ببيته فإنّه أبعد من الرّياء.
قال الدردير: (و) تأكد (التهجد) أي النفل بالليل، وأفضله بالثلث الأخير. (والتراويح) برمضان (وهي عشرون ركعة) بعد صلاة العشاء يسلم من كل ركعتين…. (و) كره (جمع كثير لنفل) أي صلاته في جماعة كثيرة في غير التراويح ولو بمكان غير مشهور؛ لأن شأن النفل الانفراد به، (أو) صلاته في جماعة قليلة (بمكان مشتهر) بين الناس (وإلا) تكن الجماعة كثيرة بل قليلة كالاثنين والثلاثة ولم يكن المكان مشتهرا (فلا) يكره.
قال عليش: (و) كره (جمع كثير لـ) صلاة (نفل) إلا التراويح (أو) جمع قليل كرجلين وثلاثة (بمكان مشتهر).
قال الزرقاني: (و) كره (جمع كثير لنفل) أو رغيبة ولو بمسجده عليه الصلاة والسلام وما روى ابن حبيب من مضاعفة النافلة فيه خلاف المشهور من أنه لا مضاعفة فيها صرح به المصنف في منسكه كما تقدم ذلك قريبًا والكراهة ولو بمكان من أي مسجد غير مشتهر (أو) جمع قليل كالرجلين والثلاثة (بمكان مشتهر وإلا) بأن كان المكان غير مشتهر مع الجمع القليل (فلا) كراهة إلا أن يكون من الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وأول جمعة من رجب ويسمونها صلاة الرغائب وليلة القدر وليلة عاشوراء فإنه لا يختلف المذهب في كراهته وينبغي للأئمة المنع منه.
شارك رأيك